responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 361


المحقق واقعا للجامع المعلوم ؟ أو كلا الوجوبين المعلوم تحقق الجامع بينهما ؟ أو الوجوب بمقدار اضافته إلى الجامع بين الظهر والجمعة لا إلى الظهر بالخصوص ولا إلى الجمعة كذلك ؟ فعلى الأول يدخل في العهدة - بسبب العلم - صلاة الظهر خاصة باعتبارها الواجب الواقعي الذي تنجز بالعلم الاجمالي ، ولكن حيث إن المكلف لا يميز الواجب الواقعي عن غيره لزمه الاتيان بالطرفين ليضمن الاتيان بما تنجز واشتغلت به عهدته ، ويسمى الاتيان بكلا الطرفين موافقة قطعية للتكليف المعلوم بالاجمال .
وعلى الثاني يدخل في العهدة - بسبب العلم - كلتا الصلاتين معا فتكون الموافقة القطعية واجبة عقلا بسبب العلم المذكور مباشرة .
وعلى الثالث يدخل في العهدة - بسبب العلم - الجامع بين الصلاتين ، لان الوجوب لم يتنجز بالعلم الا بقدر اضافته إلى الجامع ، فلا يسعه ترك الجامع بترك كلا الطرفين معا ، ويسمى تركهما معا بالمخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال فيكفيه ان يأتي بأحدهما ، لان ذلك يفي بالجامع ويسمى الاتيان بأحد الطرفين دون الآخر موافقة احتمالية .
وقد يقال بالافتراض الأول باعتبار أن المصداق الواقعي هو المطابق الخارجي للصورة العلمية ، وحيث إن العلم ينجز بما هو مرآة لمخارج ولا خارج بإزائه الا ذلك المصداق فيكون هو المنجز بالعلم .
وقد يقال بالافتراض الثاني باعتبار ان العلم بالجامع بنسبته بما هو إلى كل من الطرفين على نحو واحد ، ومجرد كون أحد الطرفين محققا دون الآخر لا يجعل الجامع بما هو معلوم منطبقا عليه دون الآخر .
وقد يقال بالافتراض الثالث باعتبار ان العلم حيث إنه لا يسري من الجامع إلى اي من الطرفين بخصوصه ، فالتنجز المعلوم له يقف على الجامع أيضا ولا

361

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست