responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 341


ومنها : قوله تعالى ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس . أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم ) [1] وتقريب الاستدلال بالآية الكريمة : أن الله تعالى لقن نبيه صلى الله عليه وآله كيفية المحاجة مع اليهود ، فيما يرونه محرما بأن يتمسك بعدم الوجدان ، وهذا ظاهر في أن عدم الوجدان كاف للتأمين .
ويرد عليه أن عدم وجدان النبي فيما أوحي إليه يساوق عدم الوجود الفعلي للحكم ، فكيف يقاس على ذلك عدم وجدان المكلف المحتمل أن يكون بسبب ضياع النصوص الشرعية .
ومنها : قوله تعالى * ( وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شئ عليم ) * [1] .
وتقريب الاستدلال بالآية الكريمة إن المراد بالاضلال فيها ، أما تسجيلهم ضالين ومنحرفين ، وأما نوع من العقاب ، كالخذلان والطرد من أبواب الرحمة ، وعلى أي حال فقد أنيط الاضلال ببيان ما يتقون لهم ، وحيث أضيف البيان لهم فهو ظاهر في وصوله إليهم ، فمع عدم وصول البيان لا عقاب ولا ضلال ، وهو معنى البراءة .
وأما الروايات فعديدة أيضا .
منها : ما روي عن الصادق عليه السلام من قوله : ( كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي ) . والاطلاق يساوق السعة والتأمين ، والشاك يصدق بشأنه أنه لم يرده النهي فيكون مؤمنا عن التكليف المشكوك وهو المطلوب .



[1] سورة الأنعام - 145
[1] سورة التوبة - 115

341

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست