يعقل ان يتعلق بها وانما يتعلق بقيود الواجب ومقدماته العقلية والشرعية . كما أنهم يتفقون على أن الوجوب الغيري ليس له حسان مستقل في عالم الإدانة واستحقاق العقاب ، لوضوح انه لا يتعدد استحقاق العقاب بتعدد ما للواجب النفسي المتروك من مقدمات ، كما أن الوجوب الغيري لا يمكن أن يكون مقصودا للمكلف في مقام الامتثال على وجه الاستقلال ، بل يكون التحرك عنه دائما في إطار التحرك عن الوجوب النفسي ، فمن لا يتحرك عن الامر بذي المقدمة ، لا يمكنه ان يتحرك من قبل الوجوب الغيري ، لان الانقياد إلى المولى ، انما يكون بتطبيق المكلف ارادته التكوينية على إرادة المولى التشريعية ، ولما كانت إرادة المولى للمقدمة تبعية ، فكذلك لا بد أن يكون حال المكلف . واختلف القائلون بالملازمة بعد ذلك في أن الوجوب الغيري ، هل يتعلق بالحصة الموصلة من المقدمة إلى ذيها ، أو بالجامع المنطبق على الموصل وغيره ؟ فلو أتى المكلف بالمقدمة ولم يأت بذيها يكون قد أتى بمصداق الواجب الغيري على الوجه الثاني دونه على الوجه الأول . ولا برهان على أصل الملازمة اثباتا أو نفيا في عالم الإرادة ، وانما المرجع الوجدان الشاهد بوجودها ، واما في عالم الجعل والايجاب ، فالملازمة لا معنى لها ، لان الجعل فعل اختياري للفاعل ، ولا يمكن ان يترشح من شئ آخر ترشحا ضروريا ، كما هو معنى الملازمة . واما ثمرة هذا البحث : فقد يبدو على ضوء ما تقدم انه لا ثمرة له ما دام الوجوب الغيري غير صالح للإدانة والمحركية ، وانما هو تابع محض ولا إدانة ولا محركية الا للوجوب النفسي ، والوجوب النفسي يكفي وحده لجعل المكلف مسؤولا عقلا عن توفير المقدمات ، لان امتثاله لا يتم بدون ذلك ،