responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 311


ولكن الاحكام لا تتعلق به مباشرة ، فلا محذور في اجتماع الأمر والنهي عليه بتوسط عنوانين ، بل هناك من يذهب إلى أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد الشئ الخارجي أيضا ، فكما أن الغصب غير الصلاة عنوانا ، كذلك غيرها مصداقا ، وان كان المصداقان متشابكين وغير متميزين خارجا ، فيكون الجواز - لو صح هذا - أوضح .
وقد يقال : بان تعدد العنوان لا يكفي ، لان العناوين انما تتعلق بها الاحكام باعتبارها مرآة للخارج لا بما هي مفاهيم مستقلة في الذهن ، فلكي يرتفع التنافي بين الأمر والنهي لا بد ان يتعدد الخارج ، ولا يمكن ان نبرهن على تعدده عن طريق تعدد العنوان ، لان العناوين المتعددة قد تنتزع عن شئ واحد في الخارج .
وثمرة هذا البحث واضحة ، فإنه على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي ، يقع التعارض حتما بين دليل الامر ودليل النهي ، لان الاخذ باطلاق الدليلين معا معناه اجتماع الأمر والنهي ، وهو مستحيل بحسب الفرض ، ويجب ان يعالج هذا التعارض بين الدليلين وفقا للقواعد العامة للتعارض ، وخلافا لذلك إذا قلنا بالجواز ، فانا نأخذ حينئذ باطلاق الدليلين معا بدون محذور .

311

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست