responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 310


متعلق واحد ، وان أنكرنا ارجاع وجوب الطبيعي إلى وجوبات مشروطة ، ولكن قلنا : إن الحصة التي يختارها المكلف في مقام امتثاله يسري إليها الوجوب ، أو على الأقل تسري إليها مبادئ الوجوب من الحب والإرادة ، وتقع على صفة المحبوبية الفعلية ، فأيضا لا يمكن ان نفترض حينئذ تعلق الحرمة بالحصة ، إذ في حالة إيقاعها في الخارج يلزم ان تكون محبوبة ومبغوضة في وقت واحد وهو مستحيل . واما إذا قلنا بان الوجوب وجوب واحد متعلق بالجامع ولا يسري إلى الحصص ، وان الحصة التي تقع خارجا منه لا تكون متعلقا للوجوب ولا لمبادئه ، وانما هي مصداق للواجب وللمحبوب وليست هي الواجب أو المحبوب ، فلا محذور في أن يتعلق الامر بالجامع على نحو صرف الوجود ، ويتعلق النهي بحصة منه .
ثم إذا تجاوزنا هذا البحث وافترضنا الاستحالة ، فبالامكان ان ندخل عنصرا جديدا ، لنرى ان الاستحالة هل ترتفع بذلك أو لا ، فنحن حتى الآن كنا نفترض ان الأمر والنهي يتعلقان بعنوان واحد ، وهو الصلاة ، غير أن الامر متعلق بالطبيعي والنهي متعلق بالحصة ، والآن نفترض الحالة الثانية .
الحالة الثانية : أن لا يكون النهي المتعلق بالحصة متعلقا بها بنفس العنوان الذي تعلق به الامر ، وهو الصلاة في المثال ، بل بعنوان آخر ، كما في ( صل ) و ( لا تغصب ) . فإذا صلى في مكان مغصوب كان ما وقع منه باعتباره صلاة مصداقا للواجب . وباعتبار غصبا حراما ، اي ان له عنوانين ، والامر متعلق بأحدهما والنهي بالآخر ، فهل يكفي تغاير العنوانين في امكان التوفيق بين الامر بالصلاة والنهي عن الغصب وتصادقهما على الصلاة في المغصوب أو لا ؟
فقد يقال بان ذلك يكفي لان الاحكام تتعلق بالعناوين لا بالأشياء الخارجية مباشرة ، وبحسب العناوين يكون متعلق الامر مغايرا لمتعلق النهي ، واما الشئ الخارجي الذي تصادق عليه العنوانان ، فهو وان كان واحدا ،

310

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست