ومنها آية السؤال من اهل الذكر ، وهي قوله تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) [1] . وتقريب الاستدلال ان الامر بالسؤال يدل باطلاقه على وجوب قبول الجواب ، ولو لم يفد العلم لأنه بدون ذلك يكون الامر بالسؤال في حال عدم إفادة الجواب للعلم لغوا ، وإذا وجب قبول الجواب ولو لم يفد العلم ، ثبتت الحجية . وقد اتضح الجواب مما سبق إضافة إلى أن الامر بالسؤال في الآية ليس ظاهرا في الامر المولوي لكي يستفاد منه ذلك ، لأنه وارد في سياق الحديث مع المعاندين والمتشككين في النبوة من الكفار ، ومن الواضح ان هذا السياق لا يناسب جعل الحجية التعبدية ، وانما يناسب الارشاد إلى الطرق التي توجب زوال التشكك ، ودفع الشبهة بالحجة القاطعة ، لان الطرف ليس ممن يتعبد بقرارات الشريعة . ونلاحظ أيضا ان الامر بالسؤال مفرع على قوله : ( وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم ) والتفريع يمنع عن انعقاد اطلاق في متعلق السؤال لكي يثبت الامر بالسؤال في غير مورد المفرع عليه وأمثاله . هذا على أن مورد الآية لا حجية فيه لاخبار الآحاد لأنه يرتبط بأصول الدين . وإذا قطعنا النظر عن كل ذلك ، فالاستدلال يتوقف على حمل اهل الذكر على العلماء والرواة لا أهل النبوات السابقة بحمل الذكر على العلم لا على الرسالة الإلهية . واما السنة فلا بد لكي يصح الاستدلال بها في المقام ان تكون ثابتة بوسيلة من وسائل الاحراز الوجداني ، ولا يكفي ثبوتها بخبر الواحد لئلا يلزم