responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 256


ومنها آية السؤال من اهل الذكر ، وهي قوله تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) [1] .
وتقريب الاستدلال ان الامر بالسؤال يدل باطلاقه على وجوب قبول الجواب ، ولو لم يفد العلم لأنه بدون ذلك يكون الامر بالسؤال في حال عدم إفادة الجواب للعلم لغوا ، وإذا وجب قبول الجواب ولو لم يفد العلم ، ثبتت الحجية .
وقد اتضح الجواب مما سبق إضافة إلى أن الامر بالسؤال في الآية ليس ظاهرا في الامر المولوي لكي يستفاد منه ذلك ، لأنه وارد في سياق الحديث مع المعاندين والمتشككين في النبوة من الكفار ، ومن الواضح ان هذا السياق لا يناسب جعل الحجية التعبدية ، وانما يناسب الارشاد إلى الطرق التي توجب زوال التشكك ، ودفع الشبهة بالحجة القاطعة ، لان الطرف ليس ممن يتعبد بقرارات الشريعة .
ونلاحظ أيضا ان الامر بالسؤال مفرع على قوله : ( وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم ) والتفريع يمنع عن انعقاد اطلاق في متعلق السؤال لكي يثبت الامر بالسؤال في غير مورد المفرع عليه وأمثاله . هذا على أن مورد الآية لا حجية فيه لاخبار الآحاد لأنه يرتبط بأصول الدين .
وإذا قطعنا النظر عن كل ذلك ، فالاستدلال يتوقف على حمل اهل الذكر على العلماء والرواة لا أهل النبوات السابقة بحمل الذكر على العلم لا على الرسالة الإلهية .
واما السنة فلا بد لكي يصح الاستدلال بها في المقام ان تكون ثابتة بوسيلة من وسائل الاحراز الوجداني ، ولا يكفي ثبوتها بخبر الواحد لئلا يلزم



[1] سورة النحل 43 .

256

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست