شرعا في موارد قيام الخبر على التكليف ، ولا تثبت جعل الشارع الحجية للخبر . نعم بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان يكشف ما ذكر عن الجعل الشرعي ، إذ لولا الجعل الشرعي لجرت قاعدة قبح العقاب بلا بيان . وثالثا : ان الآية الكريمة لو دلت على حجية قول المنذر شرعا ، فإنما تدل على حجيته بما هو رأي ونظر ، لا بما هو اخبار وشهادة ، لان الانذار يعني مزج الاخبار بتشخيص المعنى واقتناص النتيجة . ومنها آية الكتمان ، وهي قوله تعالى : ( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يعلنهم الله ويعلنهم اللاعنون ) [1] . وتقريب الاستدلال بها انها تدل بالاطلاق على حرمة الكتمان . ولو في حالة عدم ترتب العلم على الابداء ، وهذا يكشف عن وجوب القبول في هذه الحالة ، لان تحريم الكتمان من دون ايجاب القبول لغو ، ووجوب القبول مع عدم العلم يساوق حكم الشارع بالحجية . والجواب على ذلك : أولا : ان الكتمان انما يصدق في حالة الاخفاء مع توفر مقتضيات الوضوح والعلم ، فلا يشمل الاطلاق المذكور عدم الاخبار في مورد لا تتوفر فيه مقتضيات العلم . وثانيا : ان تعميم حرمة الكتمان لعله بدافع الاحتياط من قبل المولى لعدم امكان اعطاء قاعدة للتمييز بين موارد ترتب العلم على الاخبار وغيرها ، فان الحاكم قد يوسع موضوع حكمه الواقعي بدافع الاحتياط ، وهذا غير الامر بالاحتياط .