responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 255


شرعا في موارد قيام الخبر على التكليف ، ولا تثبت جعل الشارع الحجية للخبر . نعم بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان يكشف ما ذكر عن الجعل الشرعي ، إذ لولا الجعل الشرعي لجرت قاعدة قبح العقاب بلا بيان .
وثالثا : ان الآية الكريمة لو دلت على حجية قول المنذر شرعا ، فإنما تدل على حجيته بما هو رأي ونظر ، لا بما هو اخبار وشهادة ، لان الانذار يعني مزج الاخبار بتشخيص المعنى واقتناص النتيجة .
ومنها آية الكتمان ، وهي قوله تعالى : ( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يعلنهم الله ويعلنهم اللاعنون ) [1] .
وتقريب الاستدلال بها انها تدل بالاطلاق على حرمة الكتمان . ولو في حالة عدم ترتب العلم على الابداء ، وهذا يكشف عن وجوب القبول في هذه الحالة ، لان تحريم الكتمان من دون ايجاب القبول لغو ، ووجوب القبول مع عدم العلم يساوق حكم الشارع بالحجية .
والجواب على ذلك :
أولا : ان الكتمان انما يصدق في حالة الاخفاء مع توفر مقتضيات الوضوح والعلم ، فلا يشمل الاطلاق المذكور عدم الاخبار في مورد لا تتوفر فيه مقتضيات العلم .
وثانيا : ان تعميم حرمة الكتمان لعله بدافع الاحتياط من قبل المولى لعدم امكان اعطاء قاعدة للتمييز بين موارد ترتب العلم على الاخبار وغيرها ، فان الحاكم قد يوسع موضوع حكمه الواقعي بدافع الاحتياط ، وهذا غير الامر بالاحتياط .



[1] سورة البقرة : 159 .

255

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست