responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 216


< فهرس الموضوعات > العموم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تعريف العموم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أدوات العموم ونحو دلالتها < / فهرس الموضوعات > العموم تعريف العموم :
الاستيعاب تارة يثبت دون أن يكون مدلولا للفظ ، وأخرى يكون مدلولا له ، فالأول كاستيعاب الحكم الوارد على المطلق لافراده ، فإذا قيل :
( أكرم العالم ) اقتضى اسم الجنس استيعاب وجوب الاكرام لافراد العالم ، إلا أن هذا الاستيعاب ليس مدلولا للفظ ، وإنما الكلام بدل على نفي القيد ، ومن لوازم ذلك إنحلال الحكم حينئذ في مرحلة التطبيق على جميع أفراد العالم . والثاني هو العموم ، كما في قولنا : ( كل رجل ) فإن ( كل ) هنا تدل بنفسها على الاستيعاب .
وبهذا ظهر أن أسماء العدد كعشرة رغم استيعابها لوحداتها ليست عموما ، لان هذا الاستيعاب صفة واقعية للعشرة فإن كل مركب يستوعب اجزاءه ، وليس مدلولا عليه بنفس لفظ العشرة ، فحاله حال إنقسام العشرة إلى متساويين ، فكما أنه صفة واقعية ، وليس داخلا في مدلول اللفظ كذلك الاستيعاب .
أدوات العموم ونحو دلالتها :
لا شك في وجود أدوات تدل على العموم بالوضع مثل كلمة ( كل ) و ( جميع ) ونحوهما من الألفاظ الخاصة بإفادة الاستيعاب ، غير أن النقطة

216

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست