responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 215


والثاني هو طلب الشئ لاجل غيره .
وانقسامه إلى الطلب التعييني والتخييري ، فالأول هو طلب شئ معين ، والثاني طلب أحد الأشياء على سبيل التخيير .
وانقسامه إلى العيني والكفائي ، فالأول هو طلب الشئ من المكلف بعينه ، والثاني طلبه من أحد المكلفين على سبيل البدل . وبالاطلاق وقرينة الحكمة يمكن ان نثبت كون الطلب نفسيا تعيينيا عينيا ، ويقال في توضيح ذلك : ان الغيرية تقتضي تقييد وجوب الشئ بما إذا وجب ذلك الغير ، والتخييرية تقتضي تقييده بما إذا لم يؤت بالآخر ، والكفائية تقتضي تقييده بما إذا لم يأت الآخر بالفعل ، وكل هذه التقييدات تنفى مع عدم القرينة عليها بقرينة الحكمة فيثبت المعنى المقابل لها .

215

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست