responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 168


ومفادها : ان المكلف غير ملزم عقلا بالتحفظ تجاه اي تكليف ما لم ينكشف بالقطع واليقين ، وهذا الأصل لا يرفع الفقيه يده عنه الا في بعض الحالات :
ولنستعرض الحالات الأربع المتقدمة لنرى حال الفقيه فيها بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان .
اما الحالة الأولى : فيظل فيها قبح العقاب ثابتا ( أي المعذرية ) غير أنه يتأكد بحصول القطع بعدم التكليف .
واما الحالة الثانية : فيرتفع فيها موضوع البراءة العقلية ، لان عدم البيان على التكليف تبدل إلى البيان والقطع فيتنجز التكليف .
واما الحالة الثالثة : فيظل فيها قبح العقاب ثابتا ، غير أنه يتأكد بثبوت الاذن من الشارع في ترك التحفظ .
واما الحالة الرابعة : فأصحاب هذا المسلك يلتزمون عمليا فيها ، بان التكليف يتنجز على الرغم من انه غير معلوم ، ويتحيرون نظريا في كيفية تخريج ذلك على قاعدتهم القائلة بقبح العقاب بلا بيان ، بمعنى ان الامارة المثبتة للتكليف بعد جعل الحجية لها أو أصالة الاحتياط ، كيف تقوم مقام القطع الطريقي فتنجز التكليف مع أنه لا يزال مشكوكا وداخلا في نطاق قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وسيأتي في الحلقة التالية بعض أوجه العلاج للمشكلة عند أصحاب هذا المسلك .

168

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست