responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 167


< فهرس الموضوعات > فائدة المنجزية والمعذرية الشرعية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المنهج على مسلك قبح العقاب بلا بيان < / فهرس الموضوعات > رابعا : إذا لم يتوفر له القطع بالتكليف لا نفيا ولا اثباتا ، ولكن حصل له القطع بان الشارع لا يأذن في ترك التحفظ ، فهذا يعني ان منجزية الاحتمال والظن تظل ثابتة غير أنها أكد وأشد مما إذا كان الاذن محتملا .
وهنا أيضا تارة يثبت عدم الاذن من الشارع في ترك التحفظ ، بجعل الشارع الحجية للامارة ، كما إذا أخبر الثقة المظنون الصدق بالوجوب فقال الشارع : ولا ينبغي التشكيك فيما يخبر به الثقة أو قال : صدق الثقة ، وأخرى يثبت بجعل الشارع لأصل عملي من قبله كأصالة الاحتياط الشرعية المجعولة في بعض الحالات .
فائدة المنجزية والمعذرية الشرعية :
وبما ذكرناه ظهر انه في الحالتين الأولى والثانية لا معنى لتدخل الشارع في ايجاد معذرية أو منجزية ، لان القطع ثابت ، وله معذرية ومنجزية كاملة ، وفي الحالتين الثالثة الرابعة يمكن للشارع ان يتدخل في ذلك ، فإذا ثبت عنه جعل الحجية للامارة النافية للتكليف أو جعل أصل مرخص كأصالة الحل ، ارتفعت بذلك منجزية الاحتمال أو الظن . لان هذا الجعل منه إذن في ترك التحفظ ، والمنجزية المذكورة معلقة على عدم ثبوت الاذن المذكور ، وإذا ثبت عنه جعل الحجية لامارة مثبتة للتكليف أو لأصل يحكم بالتحفظ ، تأكدت بذلك منجزية الاحتمال ، لان ثبوت ذلك الجعل معناه العلم بعدم الاذن في ترك التحفظ ونفي لأصالة الحل ونحوها .
المنهج على مسلك قبح العقاب بلا بيان :
وما تقدم كان بناء على مسلك حق الطاعة ، واما بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان فالامر على العكس تماما والبداية مختلفة ، فان أعم الأصول العملية حينئذ هو قاعدة قبح العقاب بلا بيان وتسمى أيضا بالبراءة العقلية

167

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست