إحداهما بالضبط ، أو العلم بنجاسة أحد الإناءين دون تعين . ونحن إذا حللنا العلم الاجمالي نجد انه مزدوج من العلم بالجامع بين الشيئين ، ومن شكوك واحتمالات بعدد الأطراف التي يرتدد بينها ذلك الجامع ، ففي المثال الأول يوجد عندنا علم بوجوب صلاة ما ، وعندنا احتمالان لوجوب صلاة الظهر خاصة ، ولوجوب صلاة الجمعة خاصة . ولا شك في أن العلم بالجامع منجز ، وان الاحتمال في كل طرف منجز أيضا وفقا لما تقدم من أن كل انكشاف منجز مهما كانت درجته ، ولكن منجزية القطع على ما عرفت غير معلقة ، ومنجزية الاحتمال معلقة ، ومن هنا كان بامكان المولى في حالات العلم الاجمالي ان يبطل منجزية احتمال هذا الطرف أو ذاك ، وذلك بالترخيص الظاهري في عدم التحفظ ، فإذا رخص فقط في احتمال وجوب صلاة الظهر بطلت منجزية هذا الاحتمال وظلت منجزية احتمال وجوب الجمعة على حالها ، وكذلك منجزية العلم بالجامع فإنها تظل ثابتة أيضا بمعنى ان المكلف لا يمكنه ان يترك كلتا الصلاتين رأسا ، وإذا رخص المولى فقط في إهمال احتمال وجوب صلاة الجمعة بطلت منجزية هذا الاحتمال وظلت منجزية الباقي كما تقدم ، وبإمكان المولى ان يرخص في كل من الطرفين معا بترخيصين ظاهريين ، وبهذا تبطل كل المنجزيات بما فيها منجزية العلم بالجامع . وقد تقول : ان العلم بالجامع فرد من القطع وقد تقدم ان منجزية القطع غير معلقة ، فكيف ترتفع منجزية العلم بالجامع هنا ؟ والجواب ان القطع الذي تكون منجزيته غير معلقة هو العلم التفصيلي ، إذ لا مجال للترخيص الظاهري في مورده ، لان الترخيص الظاهري لا يمكن الا في حالة الشك ، ولا شك مع العلم التفصيلي ، ولكن في حالة العلم الاجمالي حيث إن الشك في كل طرف موجود ، فهناك مجال للترخيص الظاهري فتكون منجزية العلم الاجمالي معلقة على عدم احراز الترخيص الظاهري في كل من الطرفين ،