responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 158


< فهرس الموضوعات > التجري < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > العلم الإجمالي < / فهرس الموضوعات > بعدم التكليف معذرا عنه لأنه يخرج - في هذه الحالة - عن دائرة حق الطاعة ، اي عن نطاق حكم العقل بوجوب الامتثال .
التجري إذا قطع المكلف بوجوب أو تحريم فخالفه وكان التكليف ثابتا في الواقع اعتبر عاصيا ، واما إذا قطع بالتكليف وخالفه ولم يكن التكليف ثابتا واقعا سمي متجريا ، وقد وقع البحث في أنه هل يدان مثل هذا المكلف المتجري بحكم العقل ويستحق العقاب كالعاصي أو لا ؟
ومرة أخرى يجب ان نرجع إلى حق الطاعة الذي تمثله مولوية المولى لنحدد موضوعه ، فهل موضوعه هو التكليف المنكشف للمكلف أو مجرد الانكشاف ولو لم يكن مصيبا ، بمعنى ان حق المولى على الانسان هل في أن يطيعه في تكاليفه التي انكشفت لديه أو في كل ما يتراءى له من تكاليفه ، سواء كان هناك تكليف حقا أو لا ؟ فعلى الأول لا يكون المكلف المتجري قد أخل بحق الطاعة إذ لا تكليف ، وعلى الثاني يكون قد أخل به فيستحق العقاب .
والصحيح هو الثاني لان حق الطاعة ينشأ من لزوم احترام المولى عقلا ورعاية حرمته ، ولا شك في أنه من الناحية الاحترامية ورعاية الحرمة لا فرق بين التحدي الذي يقع من العاصي ، والتحدي الذي يقع من المتجري ، فالمتجري اذن يستحق العقاب كالعاصي .
العلم الاجمالي القطع تارة يتعلق بشئ محدد ويسمى بالعلم التفصيلي ومثاله : العلم بوجوب صلاة الفجر أو العلم بنجاسة هذا الاناء المعين ، وأخرى يتعلق بأحد شيئين لا على وجه التعيين ، ويسمى بالعلم الاجمالي ومثاله : العلم بوجوب صلاة ما في ظهر الجمعة هي اما الظهر أو الجمعة دون ان تقدر على تعيين الوجوب في

158

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست