responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 156


والمنجزية المفترضة في نفس كون الآمر مولى ، لنرى مدى ما للمولى من حق الطاعة على المأمور ، وهل له حق الطاعة في كل ما يقطع به من تكاليفه ، أو أوسع من ذلك بان يفترض حق الطاعة في كل ما ينكشف لديه من تكاليفه ولو بالظن أو الاحتمال ، أو أضيق من ذلك بان يفترض حق الطاعة في بعض ما يقطع به من التكاليف خاصة ، وهكذا يبدو أن البحث في حقيقته بحث عن حدود مولوية المولى ، وما نؤمن به له مسبقا من حق الطاعة ، فعلى الأول تكون المنجزية ثابتة في حالات القطع خاصة ، وعلى الثاني تكون ثابتة في كل حالات القطع والظن والاحتمال ، وعلى الثالث تكون ثابتة في بعض حالات القطع .
والذي ندركه بعقولنا ان مولانا سبحانه وتعالى له حق الطاعة في كل ما ينكشف لنا من تكاليفه بالقطع أو بالظن أو بالاحتمال ما لم يرخص هو نفسه في عدم التحفظ ، وهذا يعني ان المنجزية ليست ثابتة للقطع بما هو قطع بل بما هو انكشاف ، وان كان انكشاف منجز مهما كانت درجته ما لم يحرز ترخيص الشارع نفسه في عدم الاهتمام به .
نعم كلما كان الانكشاف بدرجة أكبر كانت الإدانة وقبح المخالفة أشد .
فالقطع بالتكليف يستتبع لا محالة مرتبة أشد من التنجز والإدانة لأنه المرتبة العليا من الانكشاف .
واما القضية الثانية وهي : ان المنجزية لا تنفك عن القطع بالتكليف ، وليس بامكان المولى نفسه ان يتدخل بالترخيص في مخالفة القطع وتجريده من المنجزية فهي صحيحة ، ودليلها : ان هذا الترخيص إما حكم واقعي أو حكم ظاهري ، والأول مستحيل لان التكليف الواقعي مقطوع به فإذا ثبتت أيضا إباحة واقعية لزم اجتماع الضدين لما تقدم من التنافي والتضاد بين الأحكام التكليفية والواقعية . والثاني مستحيل أيضا لان الحكم الظاهري كما

156

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست