responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 149


< فهرس الموضوعات > الحكم الواقعي والحكم لظاهري < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الإمارات والأصول < / فهرس الموضوعات > الحكم الواقعي والحكم الظاهري ينقسم الحكم الشرعي إلى واقعي وظاهري . فالحكم الواقعي هو : كل حكم لم يفترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق ، والحكم الظاهري هو :
كل حكم افترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق ، من قبيل أصالة الحل في قوله : كل شئ لك حلال حتى تعلم أنه حرام وسائر الأصول العملية الأخرى ، ومن قبيل أمره بتصديق الثقة والعمل على وفق خبره وأمره بتصديق سائر الامارات الأخرى . وعلى هذا الأساس يقال عن الأحكام الظاهرية بأنها متأخرة رتبة عن الأحكام الواقعية ، لأنها قد افترض في موردها الشك في الحكم الواقعي ، ولولا وجود الأحكام الواقعية في الشريعة لما كانت هناك أحكام ظاهرية .
الامارات والأصول والاحكام الظاهرية تصنف عادة إلى قسمين :
أحدهما : الحكم الظاهري المرتبط بكشف دليل معين على نحو يكون كشف ذلك الدليل هو الملاك التام لجعله كالحكم الظاهري بوجوب تصديق خبر الثقة ، والعمل على طبقه سواء كان ذلك الدليل الظني مفيدا للظن الفعلي دائما أو غالبا ، وفي حالات كثيرة ، وفي هذه الحالة يسمى ذلك الدليل بالامارة ، ويسمى الحكم الظاهري بالحجية فيقال : إن الشارع جعل الحجية للامارة .
والقسم الآخر الحكم الظاهري الذي أخذ فيه بعين الاعتبار نوع الحكم المشكوك سواء لم يؤخذ أي كشف معين بعين الاعتبار في مقام جعله أو أخذ ، ولكن لا بنحو يكون هو الملاك التام ، بل منضما إلى نوع الحكم المشكوك .
ومثال الحالة الأولى : أصالة الحل فإن الملحوظ فيها كون الحكم المشكوك والمجهول مرددا بين الحرمة والإباحة ، ولم يلحظ فيها وجود كشف معين عن

149

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست