responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 401


بالقسم الثاني من استصحاب الكلي .
الحالة الثالثة : ان يعلم بدخول زيد وبخروجه أيضا ، ولكن يشك في أن خالدا قد دخل في نفس اللحظة التي خرج فيها زيد ، أو قبل ذلك على نحو لم يخل المسجد من انسان ، فهنا لا مجال لاستصحاب الفرد كما تقدم في الحالة السابقة ، وقد يقال بجريان استصحاب الكلي ، لان جامع الانسان متيقن حدوثا مشكوك بقاء ، ويسمى هذا بالقسم الثالث من استصحاب الكلي .
والصحيح عدم جريانه لاختلال الركن الثالث ، فان وجود الجامع المعلوم حدوثا مغاير لوجوده المشكوك والمحتمل بقاء ، فلم يتحد متعلق اليقين ومتعلق الشك ، وبكلمة أخرى ان الجامع لو كان موجودا فعلا فهو موجود بوجود آخر غير ما كان حدوثا خلافا للحالة الثانية ، فان الجامع لو كان موجودا فيه بقاء فهو موجود بعين الوجود الذي حدث ضمنه .
4 - الاستصحاب في حالات الشك في التقدم والتأخر :
تارة يشك في أن الواقعة الفلانية حدثت أو لا فيجري استصحاب عدمها ، أو يشك في أنها ارتفعت أو لا فيجري استصحاب بقائها ، وأخرى تعلم بأنها حدثت أو ارتفعت ولكنا لا نعلم بالضبط تاريخ حدوثها أو ارتفاعها ، مثلا نعلم ان زيدا الكافر قد أسلم ، ولكن لا نعلم هل أسلم صباحا أو بعد الظهر ؟ فهذا يعني ان فترة ما قبل الظهر هي فترة الشك ، فإذا كان لبقاء زيد كافرا في هذه الفترة وعدم اسلامه فيها اثر مصحح للتعبد جرى استصحاب بقائه كافرا وعدم اسلامه إلى الظهر وثبت بهذا الاستصحاب كل أثر شرعي يترتب على بقائه كافرا وعدم اسلامه في هذه الفترة ، ولكن إذا كان هناك اثر شرعي مترتب على حدوث الاسلام بعد الظهر ، فلا يترتب هذا الأثر على الاستصحاب المذكور ، لان الحدوث كذلك لازم تكويني لعدم الاسلام قبل الظهر ، فهو بمثابة نبات اللحية بالنسبة إلى حياة زيد .

401

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست