2 - أركان الاستصحاب وبعد الفراغ عن ثبوت الاستصحاب شرعا يقع الكلام في تحديد أركانه على ضوء دليله . والمستفاد من دليل الاستصحاب المتقدم تقومه بأربعة أركان : الأول : اليقين بالحدوث . والثاني : الشك في البقاء . والثالث : وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة . والرابع : كون الحالة السابقة في مرحلة البقاء ذات أثر مصحح للتعبد ببقائها . ولنأخذ هذه الأركان تباعا . اما الركن الأول فهو مأخوذ في لسان الدليل في قوله ( ولا ينقض اليقين بالشك ) ، وظاهر ذلك كون اليقين بالحالة السابقة دخيلا في موضوع الاستصحاب ، فمجرد حدوث الشئ لا يكفي لجريان استصحابه ما لم يكن هذا الحدوث متيقنا ، ومجرد الشك في وجود شئ لا يكفي لاستصحابه ما لم يكن ثبوته في السابق معلوما . وعلى هذا ترتب بحث ، وهو ان الحالة السابقة قد تثبت بالامارة لا باليقين ، فإذا كان الاستصحاب حكما مترتبا على اليقين ، فكيف يجري إذا