responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 385


قد يقال بعدم الدلالة على الاستصحاب كقاعدة عامة لان اللام في قوله ( ولا ينقض اليقين بالشك ) ، كما يمكن أن يكون للجنس فتكون الجملة المذكورة مطلقة ، كذلك يحتمل أن يكون للعهد وللإشارة إلى اليقين المذكور في الجملة السابقة ( فإنه على يقين من وضوئه ) وهو اليقين بالوضوء ، فلا يكون للجملة اطلاق لغير مورد الشك في انتقاض الوضوء ، واجمال اللام وتردده بين الجنس والعهد كاف في منع الاطلاق .
ويرد على ذلك أولا : ان قوله ( فإنه على يقين من وضوئه ) مسوق مساق التعليل للجزاء المحذوف ، كما تقدم ، وظهور التعليل في كونه تعليلا بأمر عرفي ، وتحكيم مناسبات الحكم الموضوع المركوزة عليه ، يقتضي حمل اليقين والشك على طبيعي اليقين والشك ، لان التعليل بكبرى الاستصحاب عرفي ومطابق للمناسبات العرفية بخلاف التعليل باستصحاب مجعول في خصوص باب الوضوء .
وثانيا : ان اللام في قوله ( ولا ينقض اليقين بالشك ) لو سلم انها للعهد والإشارة إلى اليقين الوارد في جملة ( فإنه على يقين من وضوئه ) فلا يقتضي ذلك اختصاص القول المذكور بباب الوضوء ، لان قيد من وضوئه ليس قيدا لليقين ، حيث إن اليقين لا يتعدى عادة إلى متعلقه ب‌ ( من ) ، وانما هو قيد للظرف ومحصل العبارة انه من ناحية الوضوء على يقين ، وهذا يعني ان كلمة اليقين استعملت في معناها الكلي ، فإذا أشير إليها لم يقتض ذلك الاختصاص بباب الوضوء خلافا لما إذا كان القيد راجعا إلى نفس اليقين ، وكان مفاد الجملة المذكور انه على يقين بالوضوء فان الإشارة إلى هذا اليقين توجب الاختصاص .
وعلى هذا فالاستدلال بالرواية تام ، وهناك روايات عديدة أخرى يستدل بها على الاستصحاب ، ولا شك في دلالة جملة منها .

385

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست