responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 374


بهذا التقييد لوضوح ان جعل الرقبة مؤمنة ليس تحت الامر ، وقد لا يكون تحت الاختيار أصلا ، فلا يعود الشك في هذه القيدية إلى الشك في وجوب التقييد لتجري البراءة .
والجواب : ان تقييد الرقبة بالايمان وإن لم يكن تحت الامر على تقدير اخذه قيدا ، ولكن تقيد العتق بايمان الرقبة المعتوقة تحت الامر على هذا التقدير ، فالشك في قيدية الايمان شك في وجوب تقيد العتق بايمان الرقبة ، وهو تقيد داخل في اختيار المكلف ، ويعقل تعلق الوجوب به ، فإذا شك في وجوبه جرت البراءة عنه .
حالات دوران الواجب بين التعيين والتخيير :
وقد يدور امر الواجب الواحد بين التعيين والتخيير ، سواء كان التخيير المحتمل عقليا أو شرعيا .
ومثال الأول : ما إذا علم بوجوب مردد بين أن يكون متعلقا باكرام زيد كيفما اتفق ، أو باهداء كتاب له .
ومثال الثاني : ما إذا علم بوجوب مردد بين أن يكون متعلقا باحدى الخصال الثلاث العتق أو الاطعام أو الصيام ، أو بالعتق خاصة .
وفي هذه الحالات نلاحظ ان العنوان الذي يتعلق به الوجوب مردد بين عنوانين متباينين ، وان كان بينهما من حيث الصدق الخارجي عموم وخصوص مطلق ، وحيث إن الوجوب يتعلق بالعناوين صح ان يدعى وجود علم إجمالي بوقوع أحد العنوانين المتباينين في عالم المفهوم متعلقا للوجوب ، ومجرد ان أحدهما أوسع صدقا من الآخر ، لا يوجب كونهما من الأقل والأكثر ما داما متباينين في عالم العناوين والمفاهيم الذي هو عالم عروض الوجوب وتعلقه ، فالعلم الاجمالي بالوجوب إذن موجود ، ولكن هذه العلم مع هذا غير منجز

374

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست