responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 375


للاحتياط ، ورعاية الوجوب التعييني المحتمل ، بل يكفي المكلف ان يأتي بالجامع ولو في ضمن غير ما يحتمل تعينه ، وذلك لاختلال الركن الثالث من أركان تنجيز العلم الاجمالي المتقدمة ، وهو أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه للبراءة بقطع النظر عن التعارض الحاصل بين الأصلين من ناحية العلم الاجمالي ، فان هذا الركن لا يصدق في المقام ، وذلك لان وجوب الجامع الأوسع صدقا ليس مجرى للبراءة بقطع النظر عن التعارض بين الأصلين لأنه ان أريد بالبراءة عنه التوصل إلى ترك الجامع رأسا ، فهذا توصل بالأصل المذكور إلى المخالفة القطعية التي تتحقق بترك الجامع رأسا ، فإذا كان أصل واحد يؤدي إلى هذا المحذور تعذر جريانه ، وان أريد بالبراءة عنه التأمين من ناحية الوجوب التخييري فقط ، فهو لغو ، لان المكلف في حالة ترك الجامع رأسا يعلم انه غير مأمون من أجل صدور المخالفة القطعية منه ، فأي اثر لنفي استناد عدم الامن إلى جهة مخصوصة .
وبهذا يتبرهن ان أصل البراءة عن وجوب الجامع لا يجري بقطع النظر عن التعارض ، وفي هذه الحالة تجري البراءة عن الوجوب التعييني بلا معارض .

375

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست