responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 373


أتى بها ليست مصداقا للواجب يقينا ، وانما يحتمل كونها مسقطة للواجب عن ذمته ، فيكون من حالات الشك في المسقط ، وتجري حينئذ أصالة الاشتغال ، وتأتي تتمة الكلام عن ذلك في حلقة مقبلة ان شاء الله تعالى .
حالة احتمال الشرطية :
عالجنا فيما سبق حالة احتمال الجزء الزائد ، والآن نعالج حالة احتمال الشرط الزائد ، كما لو احتمل ان الصلاة مشروطة بالايقاع في المسجد على نحو يكون إيقاعها في المسجد قيدا شرعيا في الواجب ، وتحقيق الحال في ذلك أن مرجع القيد الشرعي - كما تقدم - عبارة عن تحصيص المولى للواجب بحصة خاصة على نحو يكون الامر متعلقا بذات الفعل وبالتقيد ، فحالة الشك في شرطية شئ مرجعها إلى العلم بوجوب ذات الفعل ، والشك في وجوب التقيد .
وهذا أيضا دوران بين الأقل والأكثر بالنسبة إلى ما أوجبه المولى على المكلف ، وليس دورانا بين المتباينين فلا يتصور العلم الاجمالي المنجز ، بل تجري البراءة عن وجوب التقيد .
وقد يفصل بين أن يكون ما يحتمل شرطيته محتمل الشرطية في نفس متعلق الامر ابتداءا ، أو في متعلق المتعلق ، اي الموضوع .
ففي خطاب أعتق رقبة المتعلق للامر هو العتق ، والموضوع هو الرقبة ، فتارة يحتمل كون الدعاء عند العتق قيدا في الواجب ، وأخرى يحتمل كون الايمان قيدا في الرقبة .
ففي الحالة الأولى تجري البراءة لان قيدية الدعاء للمتعلق معناها تقيده والامر بهذا التقييد ، فيكون الشك في هذه القيدية راجعا إلى الشك في وجوب التقييد ، فتجري البراءة عنه .
وفي الحالة الثانية لا تجري البراءة ، لان قيدية الايمان للرقبة لا تعني الامر

373

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست