يسري منه ، وهذا هو الصحيح . وعليه فان بني على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان فاللازم رفع اليد عن هذه القاعدة بقدر ما تنجز بالعلم وهو الجامع ، فكل من الطرفين لا يكون منجزا بخصوصيته بل بجامعة ، وينتج حينئذ ان العلم الاجمالي يستتبع عقلا حرمة المخالفة القطعية دون وجوب الموافقة القطعية . وان بني على مسلك حق الطاعة ، فالجامع منجز بالعلم ، وكل من الخصوصيتين للطرفين منجزة بالاحتمال ، وبذلك تحرم المخالفة القطعية ، وتجب الموافقة القطعية عقلا ، غير أن حرمة المخالفة القطعية عقلا تمثل منجزية العلم ووجوب الموافقة القطعية يمثل منجزية مجموع الاحتمالين . وعلى هذا فالمسلكان مشتركان في التسليم بتنجز الجامع بالعلم ، ويمتاز المسلك الثاني بتنجز الطرفين بالاحتمال . هذا كله في المقام الأول . جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي : واما المقام الثاني وهو الكلام عن جريان الأصول الشرعية المؤمنة في أطراف العلم الاجمالي ، فهو تارة بلحاظ عالم الامكان ، وأخرى بلحاظ عالم الوقوع . اما بلحاظ عالم الامكان فقد ذهب المشهور إلى استحالة جريان البراءة وأمثالها في كل أطراف العلم الاجمالي لامرين : الأول : انها ترخيص في المخالفة القطعية ، والمخالفة القطعية معصية محرفة وقبيحة عقلا ، فلا يعقل ورود الترخيص فيها من قبل الشارع . وهذا الكلام ليس بشئ ء ، لأنه يرتبط بتشخيص نوعية حكم العقل بحرمة