responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 362


يسري منه ، وهذا هو الصحيح .
وعليه فان بني على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان فاللازم رفع اليد عن هذه القاعدة بقدر ما تنجز بالعلم وهو الجامع ، فكل من الطرفين لا يكون منجزا بخصوصيته بل بجامعة ، وينتج حينئذ ان العلم الاجمالي يستتبع عقلا حرمة المخالفة القطعية دون وجوب الموافقة القطعية .
وان بني على مسلك حق الطاعة ، فالجامع منجز بالعلم ، وكل من الخصوصيتين للطرفين منجزة بالاحتمال ، وبذلك تحرم المخالفة القطعية ، وتجب الموافقة القطعية عقلا ، غير أن حرمة المخالفة القطعية عقلا تمثل منجزية العلم ووجوب الموافقة القطعية يمثل منجزية مجموع الاحتمالين .
وعلى هذا فالمسلكان مشتركان في التسليم بتنجز الجامع بالعلم ، ويمتاز المسلك الثاني بتنجز الطرفين بالاحتمال .
هذا كله في المقام الأول .
جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي :
واما المقام الثاني وهو الكلام عن جريان الأصول الشرعية المؤمنة في أطراف العلم الاجمالي ، فهو تارة بلحاظ عالم الامكان ، وأخرى بلحاظ عالم الوقوع .
اما بلحاظ عالم الامكان فقد ذهب المشهور إلى استحالة جريان البراءة وأمثالها في كل أطراف العلم الاجمالي لامرين :
الأول : انها ترخيص في المخالفة القطعية ، والمخالفة القطعية معصية محرفة وقبيحة عقلا ، فلا يعقل ورود الترخيص فيها من قبل الشارع .
وهذا الكلام ليس بشئ ء ، لأنه يرتبط بتشخيص نوعية حكم العقل بحرمة

362

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست