الحياة ، وهذا ما نطلق عليه اسم عملية استنباط الحكم الشرعي . ولأجل هذا يمكن القول بأن علم الفقه هو : علم استنباط الأحكام الشرعية أو علم عملية الاستنباط بتعبير آخر . وتحديد الموقف العملي بدليل يتم في علم الفقه بأسلوبين : أحدهما : تحديده بتعيين الحكم الشرعي . والآخر : تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك بعد استحكام الشك وتعذر تعيينه . والأدلة التي تستعمل في الأسلوب الأول نسميها بالأدلة أو الأدلة المحرزة إذ يحرز بها الحكم الشرعي والأدلة التي تستعمل في الأسلوب الثاني تسمى بالأدلة العملية أو الأصول العملية . وفي كلا الأسلوبين يمارس الفقيه في علم الفقه استنباط الحكم الشرعي أي يحدد الموقف العملي تجاهه بالدليل . وعمليات الاستنباط التي يشتمل عليها علم الفقه بالرغم من تعددها وتنوعها تشترك في عناصر موحدة وقواعد عامة تدخل فيها على تعددها وتنوعها ، وقد تطلبت هذه العناصر المشتركه في عملية الاستنباط وضع علم خاص بها لدراستها وتحديدها وتهيئتها لعلم الفقه فكان علم الأصول . تعريف علم الأصول وعلى هذا الأساس نرى أن يعرف علم الأصول بأنه " العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي " . ولكي نستوعب هذا التعريف يجب أن نعرف ما هي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط . ولنذكر - لاجل ذلك - نماذج بدائية من هذه العملية في صيغ مختصرة