responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 37


لكي نصل عن طريق دراسة هذه النماذج والمقارنة بينها إلى فكرة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط .
افرضوا أن فقيها واجه هذه الأسئلة :
1 - هل يحرم على الصائم أن يرتمس في الماء ؟
2 - هل يجب على الشخص إذا ورث مالا من أبيه أن يؤدي خمسه ؟
3 - هل تبطل الصلاة بالقهقهة في أثنائها ؟
فإذا أراد الفقيه أن يجيب على هذه الأسئلة فإنه سوف يجيب على السؤال الأول مثلا بالايجاب وانه يحرم الارتماس على الصائم ويستنبط ذلك بالطريقة التالية : قد دلت رواية يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) على حرمة الارتماس على الصائم فقد جاء فيها أنه قال : لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم . والجملة بهذا التركيب تدل في العرف العام على الحرمة وراوي النص يعقوب ين شعيب ثقة والثقة وإن كان قد يخطئ أو يشذ أحيانا ولكن الشارع أمرنا بعدم إتهام الثقة بالخطإ أو الكذب واعتبره حجة ، والنتيجة هي أن الارتماس حرام .
ويجيب الفقيه على السؤال الثاني بالنفي لان رواية علي بن مهزيار جاءت في مقام تحديد الأموال التي يجب فيها الخمس وورد فيها أن الخمس ثابت في الميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن ، والعرف العام يفهم من هذه الجملة أن الشارع لم يجعل خمسا على الميراث الذي ينتقل من الأب إلى ابنه ، والراوي ثقة وخبر الثقة حجه ، والنتيجة هي أن الخمس في تركة الأب غير واجب .
ويجيب الفقيه على السؤال الثالث بالايجاب بدليل رواية زرارة عن الإمام الصادق أنه قال : " القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة " والعرف العام

37

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست