responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 336


القاعدة العملية الأولية في حالة الشك كلما شك المكلف في تكليف شرعي ولم يتيسر له إثباته أو نفيه ، فلا بد له من تحديد موقفه العملي تجاه هذا الحكم المشكوك . ويوجد مسلكان في تحديد هذا الموقف .
الأول : مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وهو المسلك المشهور القائل :
بان التكليف ما دام لم يتم عليه البيان ، فيقبح من المولى أن يعاقب على مخالفته .
وهذا المسلك يعني بحسب التحليل ، كما عرفنا في بحث سابق أن حق الطاعة للمولى مختص بالتكاليف المعلومة ولا يشمل المشكوكة .
الثاني : مسلك حق الطاعة الذي تقدم شرحه ، وهو مبني على الايمان ، بأن حق الطاعة للمولى يشمل كل تكليف غير معلوم العدم ما لم يأذن المولى نفسه في عدم التحفظ من ناحيته .
فبناء على المسلك الأول ، تكون القاعدة العملية الأولية هي البراءة بحكم العقل . وبناء على المسلك الثاني تكون القاعدة المذكورة هي أصالة شغل الذمة بحكم العقل ما لم يثبت إذن من الشارع في عدم التحفظ .
ويظهر من كلام المحقق النائيني ( رحمه الله ) أنه حاول الاستدلال على قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، والبرهنة عليها . ويمكن تلخيص استدلاله في وجهين :

336

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست