responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 322


امكان النسخ وتصويره من الظواهر المألوفة في الحياة الاعتيادية أن يشرع المشرع حكما مؤمنا بصحة تشريعه ، ثم ينكشف له أن المصلحة على خلافه فينسخه ويتراجع عن تقديره السابق للمصلحة وعن إرادته التي نشأت من ذلك التقدير الخاطئ .
وهذا الافتراض مستحيل في حق الباري سبحانه وتعالى ، لان الجهل لا يجوز عليه عقلا ، فأي تقدير للمصلحة وأي إرادة تنشأ من هذا التقدير لا يمكن أن يطرأ عليه تبدل وعدول مع حفظ مجموع الظروف التي لوحظت عند تحقق ذلك التقدير ، وتلك الإرادة .
ومن هنا صح القول بأن النسخ بمعناه الحقيقي المساوق للعدول غير معقول في مبادئ الحكم الشرعي من تقدير المصلحة والمفسدة وتحقق الإرادة والكراهة .
وكل حالات النسخ الشرعي مردها إلى أن المصلحة المقدرة مثلا كان لها أمد محدد من أول الامر وقد إنتهى ، وأن الإرادة التي حصلت بسبب ذلك التقدير كانت محددة تبعا للمصلحة .
والنسخ معناه انتهاء حدها ووقتها المؤقت لها من أول الامر ، وهذا هو النسخ بالمعنى المجازي .
ولكن هناك مرحلة للحكم بعد تلك المبادئ ، وهي مرحلة الجعل

322

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست