responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 309


امتناع اجتماع الأمر والنهي لا شك في التنافي والتضاد بين الأحكام التكليفية الواقعية كما تقدم ، وهذا التنافي إنما يتحقق إذا كان المتعلق واحدا ، فوجوب الصلاة ينافي حرمتها ، ولا ينافي حرمة النظر إلى الأجنبية ، لان الصلاة والنظر امران متغايران ، وان كانا قد يوجدان في وقت واحد وفي موقف واحد ، فلا محذور في أن يكون أحدهما حراما والآخر واجبا .
وهناك حالتان يقع البحث في أنهما هل تلحقان بفرض وحدة المتعلق أو تعدده .
الحالة الأولى : فيما إذا كان الوجوب متعلقا بالطبيعي على نحو صرف الوجود والاطلاق البدلي والحرمة متعلقة بحصة من حصص ذلك الطبيعي ، كما في ( صل ) و ( لا تصل في الحمام ) مثلا ، فان الحصة والطبيعي باعتبار وحدتهما الذاتية قد يقال : ان المتعلق واحد فيستحيل ان يتعلق الوجوب بالطبيعي والحرمة بالحصة ، وباعتبار تغايرهما بالاطلاق والتقييد قد يقال : بأنه لا محذور في وجوب الطبيعي وحرمة الحصة .
والتحقيق ان وجوب الطبيعي يستدعي التخيير العقلي في مقام الامتثال بين حصصه وافراده ، فان قلنا : بان هذا الوجوب مرده إلى وجوبات مشروطة للحصص ، فالصلاة في الحمام إذن باعتبارها حصة من الطبيعي متعلق لوجوب خاص مشروط ، فلو تعلقت بها الحرمة أيضا لزم اجتماع الحكمين المتنافيين على

309

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست