responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 308


إلى جامع المكلف أو وجوبات متعددة بعدد افراد المكلفين ، غير أن الوجوب على كل فرد مشروط بترك الآخرين .
التخيير العقلي في الواجب :
حينما يأمر المولى بطبيعي فعل على نحو صرف الوجود والاطلاق البدلي ، فيقول : أكرم زيدا والاكرام له حصص ، فالتخيير بين الحصص عقلي لا شرعي كما تقدم ، وإذا اختار المكلف ان يكرمه باهداء كتاب له لا يكون اختيار المكلف لهذه الحصة من الاكرام موجبا للكشف عن تعلق الوجوب بها خاصة ، بل الوجوب بمبادئه متعلق بالطبيعي الجامع ، ولهذا لو أتى المكلف بحصة أخرى لكان ممتثلا أيضا . وبهذا صح ان يقال : ان تلك الحصة ليست متعلقا للامر ، وانما هي مصداق لمتعلق الامر ، وان متعلق الامر نسبته إلى سائر الحصص على نحو واحد ، والوجوب لا يسري من الجامع إلى الحصة بمجرد تطبيق المكلف ، لان استقرار الوجوب على متعلقه انما هو بالجعل ، والمفروض انه قد جعل على الطبيعي الجامع الملحوظ بنحو صرف الوجود .
وخلافا لذلك ما إذا أمر المولى بالطبيعي على نحو الاطلاق الشمولي أو العموم ، ومطلق الوجود ، فقال : أكرم زيدا بكل اشكال الاكرام ، فأن كل شكل منها يعتبر متعلقا للوجوب وليس مجرد مصداق للمتعلق ، فالوجوب هنا يتعدد وتنال كل حصة وجوبا خاصا بها .
وكما رأينا سابقا وجود محاولة لارجاع الوجوب التخييري إلى وجوب واحد للجامع ، فان هناك محاولة معاكسة ممن يرى ان الوجوب التخييري وجوبان مشروطان وهي : محاولة ارجاع الوجوب المتعلق بالطبيعي الجامع على نحو صرف الوجود إلى وجوبات متعددة للحصص ، مشروط كل واحد منها بعدم الاتيان بسائر الحصص ، وقد يعبر عن هذه المحاولة بان الأوامر متعلقة بالافراد لا بالطبائع .

308

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست