responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 307


التخييري ، فقيل : ان مرجعه إلى التخيير العقلي بمعنى انه وجوب واحد متعلق بالجامع بين الشيئين تبعا لقيام الملاك به ، سواء كان هذا الجامع عنوانا أصيلا ، أو عنوانا انتزاعيا كعنوان أحدهما ، وقيل إن مرجعه إلى وجوبين مشروطين بمعنى : ان كلا من العدلين واجب وجوبا مشروطا بترك الآخر ، ومرد هذين الوجوبين إلى ملاكين وغرضين غير قابلين للاستيفاء معا ، فمن أجل تعدد الملاك ، وقيام ملاك خاص بكل من العدلين تعدد الوجوب ، ومن أجل عدم امكان استيفاء الملاكين معا جعل الوجوب في كل منهما مشروطا بترك الآخر . وقد لوحظ على التفسير الثاني بان لازمه .
أولا : تعدد المعصية والعقاب في حالة ترك العدلين معا ، كما هو الحال في حالات التزاحم بين واجبين لو تركهما المكلف معا .
وثانيا : عدم تحقق الامتثال عند الاتيان بكلا الامرين ، إذ لا يكون كل من الوجوبين حينئذ فعليا ، وكلا اللازمين معلوم البطلان .
وتوجد ثمرات تترتب على تفسير الوجوب التخييري بهذا الوجه أو بذلك ، وقد يذكر منها جواز التقرب بأحد العدلين بخصوصه على التفسير الثاني لأنه متعلق للامر بعنوانه ، وعدم جواز ذلك على التفسير الأول ، لان الامر متعلق بالجامع ، فالتقرب ينبغي أن يكون بالجامع المحفوظ في ضمنه كما هي الحالة في سائر موارد التخيير العقلي .
ثم إن العدلين في موارد الوجوب التخييري يجب ان يكونا متباينين ، ولا يمكن ان يكونا من الأقل والأكثر ، لان الزائد حينئذ مما يجوز تركه بدون بديل ، ولا معنى لافتراضه واجبا ، فالتخيير بين الأقل والأكثر في الايجاب غير معقول .
ويشابه ما تقدم الحديث عن الوجوب الكفائي ، وهل هو وجوب موجه

307

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست