responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 304


اشتراط التكليف بالقدرة بمعنى آخر مر بنا أن التكليف مشروط بالقدرة ، وكنا نريد بها القدرة التكوينية ، وهذا يعني أن التكليف لا يشمل العاجز . وكذلك لا يشمل أيضا من كان قادرا على الامتثال ، ولكنه مشغول فعلا بامتثال واجب آخر مضاد لا يقل عن الأول أهمية ، فإذا وجب إنقاذ غريق يعذر المكلف في ترك إنقاذه إذا كان عاجزا تكوينا ، كما يعذر إذا كان قادرا ، ولكنه اشتغل بإنقاذ غريق آخر مماثل على نحو لم يبق بالامكان إنقاذ الغريق الأول معه . وهذا يعني أن كل تكليف مشروط بعدم الاشتغال بامتثال مضاد لا يقل عنه أهمية ، وهذا القيد دخيل في التكليف بحكم العقل ، ولو لم يصرح به المولى في خطابه ، كما هو الحال في القدرة التكوينية . ولنطلق على القدرة التكوينية اسم القدرة بالمعنى الأخص ، وعلى ما يشمل هذا القيد الجديد اسم القدرة بالمعنى الأعم .
والبرهان على هذا القيد الجديد : أن المولى إذا أمر بواجب ، وجعل أمره مطلقا حتى لحالة الاشتغال بامتثال مضاد لا يقل عنه أهمية ، فإن أراد بذلك أن يجمع بين الامتثالين ، فهو غير معقول لأنه غير مقدور للمكلف ، وإن أراد بذلك ان يصرف المكلف عن ذلك الامتثال المضاد فهذا بلا موجب يعد افتراض إنهما متساويان في الأهمية ، فلا بد إذن من أخذ القيد المذكور .
ومن هنا يعرف أن ثبوت أمرين بالضدين مستحيل إذا كان كل من الامرين مطلقا لحالة الاشتغال بامتثال الامر الآخر أيضا ، وأما إذا كان كل

304

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست