responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 300


ما تقدم من التمييز بين الجعل والمجعول فلا يلزم دور ولا اخراج للعلم عن دوره الكاشف البحت .
والثمرة التي قد تفترض لهذا البحث هي أن التقييد بالعلم بالحكم إذا كان مستحيلا ، فهذا يجعل الاطلاق ضروريا ، ويثبت بذلك أن الأحكام الشرعية مشتركة بين العالم وغيره على مبنى من يقول : بأن التقابل بين التقييد والاطلاق الثبوتيين تقابل السلب والايجاب ، وعلى العكس تكون استحالة التقييد موجبة لاستحالة الاطلاق على مبنى من يقول إن التقابل بين التقييد والاطلاق كالتقابل بين البصر والعمى ، فكما لا يصدق الأعمى حيث لا يمكن البصر ، كذلك لا يمكن الاطلاق حيث يتعذر التقييد ، ومن هنا تكون الاحكام على هذا القول مهملة لا هي بالمقيدة ولا هي بالمطلقة ، والمهملة في قوة الجزئية .
أخذ العلم بحكم في موضوع حكم آخر :
قد يؤخذ العلم بحكم في موضوع حكم آخر ، والحكمان أما أن يكونا متخالفين أو متضادين أو متماثلين فهذه ثلاث حالات :
أما الحالة الأولى فلا شك في إمكانها ، كما إذا قال الآمر : إذا علمت بوجوب الحج عليك فاكتب وصيتك ويكون العلم بوجوب الحج هنا قعطا موضوعيا بالنسبة إلى وجوب الوصية ، وطريقيا بالنسبة إلى متعلقه .
وأما الحالة الثانية فلا ينبغي الشك في استحالتها ، ومثالها أن يقول الآمر :
إذا علمت بوجوب الحج عليك فهو حرام عليك ، والوجه في الاستحالة ما تقدم من أن الأحكام التكليفية الواقعية متناقضة متضادة ، فلا يمكن للمكلف القاطع بالوجوب أن يتصور ثبوت الحرمة في حقه .

300

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست