responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 297


متى يجوز عقلا التعجيز تارة يترك المكلف الواجب وهو قادر على إيجاده ، وهذا هو العصيان ، وأخرى يتسبب إلى تعجيز نفسه عن الاتيان به ، وهذا التسبيب له صورتان :
الأولى : أن يقع بعد فعلية الوجوب ، كحال انسان يحل عليه وقت الفريضة ولديه ماء فيريق الماء ويعجز نفسه عن الصلاة مع الوضوء ، وهذا لا يجوز عقلا لأنه معصية .
الثانية : ان يقع قبل فعلية الوجوب كما لو أراق الماء في المثال قبل دخول الوقت ، وهذا لا يجوز لأنه بإراقة الماء يجعل نفسه عاجزا عن الواجب عند تحقق ظرف الوجوب ، وحيث إن الوجوب مشروط بالقدرة فلا يحدث الوجوب في حقه ، ولا محذور في أن يسبب المكلف إلى أن لا يحدث الوجوب في حقه ، وإنما المحذور في أن لا يمتثله بعد أن يحدث ، ولكن قد يقال هنا بالتفصيل بين ما إذا كان دخل القدرة في هذا الوجوب عقليا أو شرعيا ، فإذا كان الدخل شرعيا جاز التعجيز المذكور ، لأنه لا يفوت على المولى بذلك شيئا ، إذ يصبح عاجزا ولا ملاك للواجب في حق العاجز ، وإذا كان الدخل عقليا وكان ملاك الواجب ثابتا في حق العاجز - أيضا وإن إختص التكليف بالقادر بحكم العقل - فلا يجوز التعجيز المذكور لان المكلف يعلم بأنه بهذا سوف يسبب إلى تفويت ملاك فعلي في ظرفه المقبل ، وهذا لا يجوز بحكم العقل . وعلى هذا الأساس

297

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست