responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 293


القيود المتأخرة زمانا عن المقيد القيد تارة يكون قيدا للحكم المجهول ، وأخرى يكون قيدا للواجب الذي تعلق به الحكم كما تقدم . والغالب في القيود ، في كلتا الحالتين ، أن يكون المقيد موجودا حال وجود القيد أو بعده ، فاستقبال القبلة قيد يجب أن يوجد حال الصلاة ، والوضوء قيد يجب أن توجد الصلاة بعده ، ويسمى الأول بالشرط المقارن ، والثاني بالشرط المتقدم ، ولكن قد يدعى أحيانا شرط للحكم أو للواجب ، ويكون متأخرا زمانا عن ذلك الحكم أو الواجب .
ومثاله : ما يقال من أن غسل المستحاضة في ليلة الأحد شرط في صحة صوم نهار السبت ، فهذا شرط للواجب ، ولكنه متأخر عنه زمانا .
ومثال آخر : ما يقال من أن عقد الفضولي ينفذ من حين صدوره إذا وقعت الإجازة بعده ، فهذا شرط للحكم ، ولكنه متأخر عنه زمانا .
وقد وقع البحث أصوليا في إمكان ذلك واستحالته ، إذ قد يقال بالاستحالة لان الشرط بالنسبة إلى المشروط بمثابة العلة بالنسبة إلى المعلول ، ولا يعقل ان تكون العلة متأخرة زمانا عن معلولها . وقد يقال بالامكان ويرد على هذا البرهان ، أما بالنسبة إلى الشرط المتأخر للواجب ، فإن القيود الشرعية للواجب لا يتوقف عليها وجود ذات الواجب ، وإنما تنشأ قيديتها من تحصيص المولى للطبيعة بحصة عن طريق تقييدها بقيد ، فكما يمكن أن يكون القيد المحصص مقارنا أو متقدما يمكن أن يكون متأخرا ، واما بالنسبة

293

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست