responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 291


قيود الواجب على قسمين :
عرفنا حتى الآن من قيود الواجب القيد الذي يأخذه الشارع قيدا ، فيحصص به الواجب ويأمر بالحصة الخاصة ، كالطهارة وتسمى هذه بالقيود أو المقدمات الشرعية . وهناك قيود ومقدمات تكوينية يفرضها الواقع بدون جعل من قبل المولى ، وذلك من قبيل ايجاد واسطة نقل ، فإنها مقدمة تكوينية للسفر بالنسبة إلى من لا يستطيع المشي على قدميه ، فإذا وجب السفر كان توفير واسطة النقل مقدمة للواجب حتى بدون ان يشير إليها المولى ، أو يحصص الواجب بها ، وتسمى بالمقدمة العقلية .
والمقدمات العقلية للواجب من ناحية مسؤولية المكلف تجاهها كالقيود الشرعية ، فان أخذت المقدمة العقلية للواجب قيدا للوجوب لم يكن المكلف مسؤولا عن توفيرها ، والا كان مسؤولا عقلا عن ذلك ، بسبب كونه ملزما بامتثال الامر الشرعي الذي لا يتم بدون ايجادها .
والمسؤولية تجاه قيود الواجب سواء كانت شرعية أو عقلية ، انما تبدأ بعد أن يوجد الوجوب المجعول ، ويصبح فعليا بفعلية كل القيود المأخوذة فيه ، فالمسؤولية تجاه الطهارة والوضوء مثلا ، تبدأ من قبل وجوب صلاة الظهر بعد أن يصبح هذا الوجوب فعليا يتحقق شرطه وهو الزوال ، واما قبل الزوال فلا مسؤولية تجاه قيود الواجب ، إذ لا وجوب لكي يكون الانسان ملزما عقلا بامتثاله ، وتوفير كل ماله دخل في ذلك .
المسؤولية قبل الوجوب :
إذا كان للواجب مقدمة عقلية أو شرعية وكان وجوبه منوطا بزمان معين ، وافترضنا ان تلك المقدمة من المتعذر على المكلف ايجادها في ذلك الزمان ، ولكن كان بامكانه إيجادها قبل ذلك ، فهل يكون المكلف مسؤولا

291

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست