responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 261


وجه الموضوعية ، أو بما هي سبب للوثوق الغالب بالمضمون على نحو يكون السبب والمسبب كلاهما دخيلين في الحجية ، أو بما هي معرف صرف للوثوق الغالب بالمضمون دون أن يكون لوثاقة الراوي دخل بعنوانها .
فعلى الأول والثاني لا يكون الخبر المذكور حجة ، وعلى الثالث يكون حجة . وعلى هذه التقادير تبتنى اثباتا ونفيا مسألة انجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور من قدماء العلماء . فان عمل المشهور به يعتبر امارة على صحة النقل ، فقد يدخل في نطاق الكلام السابق .
واما باللحاظ الثاني فيعتبر في الحجية امران :
أحدهما : أن يكون الخبر حسيا لا حدسيا ، والآخر أن لا يكون مخالفا لدليل قطعي الصدور من الشارع ، كالكتاب الكريم .
اما الأول فلعدم شمول أدلة الحجية للاخبار الحدسية .
واما الثاني فلما دل من الروايات على عدم حجية الخبر المخالف للكتاب الكريم ، فإنه يقيد أدلة حجية الخبر بغير صورة المخالفة للكتاب الكريم ، أو ما كان بمثابته من الأدلة الشرعية القطعية صدورا وسندا .
قاعدة التسامح في أدلة السنن :
ذكرنا أن خبر غير الثقة إذا لم تكن هناك امارات على صدقه ، فهو ليس بحجة ، ولكن قد يستثنى من ذلك الاخبار الدالة على المستحبات ، أو على مطلق الأوامر والنواهي غير الالزامية ، فيقال ، بأنها حجة في اثبات الاستحباب أو الكراهة ما لم يعلم ببطلان مفادها . ويستند في ذلك إلى روايات فيها الصحيحة وغيرها ، دلت على أن من بلغه عن النبي ثواب على عمل فعمله كان له مثل ذلك الثواب ، وان كان النبي لم يقله ، بدعوى أن

261

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست