responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 262


هذه الروايات تجعل الحجية لمطلق البلوغ في موارد المستحبات ، ومن أجل هذا يعبر عن ذلك بالتسامح في أدلة السنن . والتحقيق ان هذه الروايات فيها بدوا عدة احتمالات :
الأول : أن تكون في مقام جعل الحجية لمطلق البلوغ الثاني : أن تكون في مقام إنشاء استحباب واقعي نفسي على طبق البلوغ ، فيكون بلوغ استحباب الفعل عنوانا ثانويا له يستدعي ثبوت استحباب واقعي بهذا العنوان .
الثالث : أن تكون ارشادا إلى حكم العقل بحسن الاحتياط واستحقاق المحتاط للثواب .
الرابع : أن تكون وعدا مولويا لمصلحة في نفس الوعد ، ولو كانت هذه المصلحة هي الترغيب في الاحتياط باعتبار حسنه عقلا .
والاستدلال بالروايات على ما ذكر مبني على الاحتمال الأول ، وهو غير متعين بل ظاهر لسان الروايات ينفيه لأنها تجعل للعامل الثواب ، ولو مع مخالفة الخبر للواقع . فلو كان وضع نفس الثواب تعبيرا عن التعبد بثبوت المؤدي ، وحجية البلوغ ، لما كان هناك معنى للتصريح بأن نفس الثواب محفوظ حتى مع مخالفة الخبر للواقع . كما أن الاحتمال الثاني لا موجب لاستفادته أيضا الا دعوى أن الثواب على عمل فرع كونه مطلوبا ، وهي مدفوعة بأنه يكفي حسن الاحتياط عقلا ملاكا للثواب . فالمتعين هو الاحتمال الثالث ، ولكن مع تطعيمه بالاحتمال الرابع ، لان الاحتمال الثالث بمفرده لا يفسر إعطاء العامل نفس الثواب الذي بلغه ، لان العقل إنما يحكم باستحقاق العامل للثواب لا لشخص ذلك الثواب ، فلا بد من الالتزام بأن هذه الخصوصية مردها إلى وعد مولوي .

262

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست