responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 251


الطبيعي ان يصل الينا شئ منها . وفي حالة عدم وصول شئ بالقدر الذي تفترضه الظروف المشار إليها ، نستكشف عدم صدور الردع ، وبذلك يتم كلا الركنين لدليل السيرة :
درجة الوثوق في وسائل الاحراز الوجداني :
وسائل الاحراز الوجداني التي يقوم كشفها على حساب الاحتمال ، تؤدي تارة إلى القطع بالدليل الشرعي ، وأخرى إلى قيمة احتمالية كبيرة ، ولكن تناظرها في الطرف المقابل قيمة احتمالية معتد بها ، وثالثة إلى قيمة احتمالية كبيرة تقابلها في الطرف المقابل قيمة احتمالية ضئيلة جدا ، وتسمى القيمة الاحتمالية الكبيرة في هذه الحالة بالاطمئنان ، وفي الحالة السابقة بالظن . ولا شك في حجية الاحراز الواصل إلى درجة القطع تطبيقا لمبدأ حجية القطع ، كما لا شك في أن الاحراز الظني غير كاف للمقصود ما لم يقم دليل شرعي على التعبد به فيدخل في نطاق الاحراز التعبدي . واما الاطمئنان فقد يقال بحجيته الذاتية عقلا تنجيزا وتعذيرا كالقطع ، بمعنى ان حق الطاعة الثابت عقلا ، كما يشمل حالة القطع بالتكليف ، كذلك يشمل حالة الاطمئنان به ، وكما لا يشمل حالة القطع بعدم التكليف ، كذلك لا يشمل حالة الاطمئنان بعدمه ، فان صحت هذه الدعوى لم نكن بحاجة إلى تعبد شرعي للعمل بالاطمئنان مع فارق ، وهو امكان الردع عن العمل بالاطمئنان ، مع عدم امكانه في القطع كما تقدم ، وإن لم تصح هذه الدعوى ، تعين طلب الدليل على التعبد الشرعي بالاطمئنان . والدليل هو السيرة العقلائية الممضاة بدلالة السكوت . وفي مقام الاستدلال على حجية الاطمئنان شرعا بالسيرة العقلائية مع سكوت الشارع عنها ، لا بد من افتراض القطع بهذين الركنين ، ولا يكفي الاطمئنان ، والا كان من الاستدلال على حجية الاطمئنان بالاطمئنان .

251

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست