responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 224


بفردين من الوجوب وبجعلين ، لما كانت هناك فائدة في ذكر المولى لقيد العدالة ، لأنه لو لم يذكره وجاء الخطاب مطلقا لما أضر بمقصوده ، وإذا لم تكن هناك فائدة في ذكر القيد كان لغوا ، فيتعين لصيانة كلام المولى عن اللغوية أن يفترض لذكر القيد فائدة ، وهي التنبيه على عدم شمول الحكم للفقير غير العادل فيثبت المفهوم وهذا البيان وإن كان متجها ، ولكنه إنما يقتضي نفي الثبوت الكلي الشامل للحكم في حالات انتفاء الوصف ولا ينفي ثبوته في بعض الحالات مع انتفائه في حالات أخرى ، إذ يكون لذكر القيد عندئذ فائدة وهي التحرز عن هذه الحالات الأخرى ، لأنه لو لم يذكر لشمل الخطاب كل حالات الانتفاء .
فالوصف إذن له مفهوم محدود ، ويدل على انتفاء الحكم بانتفاء الوصف على نحو السالبة الجزئية لا على نحو السالبة الكلية .
وينبغي أن نلاحظ في هذا المجال ، أن الوصف تارة يذكر مع موصوفه فيقال مثلا : ( احترم العالم الفقيه ) وأخرى يذكر مستقلا فيقال : ( احترم الفقيه ) . والوجه الأول لاثبات المفهوم للوصف لو تم يجري في كلتا الحالتين ، وأما الوجه الثاني فيختص بالحالة الأولى ، لان ذكر الوصف في الحالة الثانية لا يكون لغوا على أي حال ما دام الموصوف غير مذكور .
جمل الغاية والاستثناء :
وهناك جمل أخرى يقال عادة بثبوت المفهوم لها كالجملة المتكلفة لحكم مغيبي ، كما في ( صم إلى الليل ) أو المتكفلة لحكم مع الاستثناء منه . ولا شك في أن الغاية والاستثناء يدلان على أن شخص الحكم الذي أريد إبرازه بذلك الخطاب منفي بعد وقوع الغاية ، ومنفي عن المستثنى تطبيقا لقاعدة احترازية القيود ، ولكن هذا لا يكفي لاثبات المفهوم ، لان المطلب فيه نفي طبيعي

224

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست