responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 211


العمى ليس عدم البصر ، ولو في جدار ، بل عدم البصر في كائن حي يمكن في شأنه ان يبصر . وعلى هذا الأساس اختلف الاعلام في أن التقابل بين الاطلاق والتقييد الثبوتيين من أي واحد من هذه الانحاء ، ومن الواضح على ضوء ما ذكرناه انه ليس تضادا ، لان الاطلاق الثبوتي ليس امرا وجوديا ، بل هو عدم لحاظ القيد ، ومن هنا قيل تارة : بأنه من قبيل تقابل البصر وعدمه ، فالتقييد بمثابة البصر والاطلاق بمثابة عدمه ، وقيل أخرى : إنه من قبيل التقابل بين البصر والعمى ، فالتقييد بمثابة البصر والاطلاق بمثابة العمى . واما التقابل بين الاطلاق والتقييد الاثباتيين فهو من قبيل تقابل البصر والعمى بدون شك بمعنى ان الاطلاق الاثباتي الكاشف عن الاطلاق الثبوتي هو عدم ذكر القيد في حالة يتيسر للمتكلم فيها ذكر القيد ، والا لم يكن سكوته عن التقييد كاشفا عن الاطلاق الثبوتي .
الحالات المختلفة لاسم الجنس :
مما ذكرناه يتضح ان أسماء الأجناس لا تدل على الاطلاق بالوضع ، بل بالظهور الحالي وقرينة الحكمة .
ولاسم الجنس ثلاث حالات :
الأولى : أن يكون معرفا باللام من قبيل كلمة ( البيع ) في ( أحل الله البيع ) .
الثانية : أن يكون منكرا ، اي منونا بتنوين التنكير من قبيل كلمة ( رجل ) في ( جاء رجل ) أو ( جئني برجل ) .
الثالثة : أن يكون خاليا من التعريف والتنكير ، كما في حالة كونه منونا بتنوين التمكين أو كونه مضافا .
ويلاحظ ان اسم الجنس يبدو بوضعه الطبيعي وبدون تطعيم لمعناه ، في

211

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست