الاطلاق الاطلاق يقابل التقييد ، فان تصورت معنى ولاحظت فيه وصفا خاصا أو حالة معينة ، كان ذلك تقييدا ، وان تصورته بدون ان تلحظ معه أي وصف أو حالة أخرى كان ذلك إطلاقا ، فالتقييد إذن هو لحاظ خصوصية زائدة في الطبيعة ، والاطلاق عدم لحاظ الخصوصية الزائدة . والطبيعة محفوظة في كلتا الحالتين : غير أنها تتميز في الحالة الأولى بأمر وجودي وهو لحاظ الخصوصية ، وتتميز في الحالة الثانية بأمر عدمي وهو عدم لحاظ الخصوصية . ومن هنا يقع البحث في أن كلمة انسان مثلا أو أي كلمة مشابهة هل هي موضوعة للطبيعة المحفوظة في كلتا الحالتين فلا التقييد دخيل في المعنى الموضوع له ولا الاطلاق ، بل الكلمة بمدلولها تلائم كلا الامرين ، أو ان الكلمة موضوعة للطبيعة المطلقة فتدل الكلمة بالوضع على الاطلاق وعدم لحاظ القيد . وقد وقع الخلاف في ذلك ، ويترتب على هذا الخلاف أمران : أحدهما : إن استعمال اللفظ وإرادة المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول يكون استعمالا حقيقا على الوجه الأول ، لان المعنى الحقيقي للكلمة محفوظ في ضمن المقيد والمطلق على السواء ، ويكون مجازا على الوجه الثاني لان الكلمة لم تستعمل في المطلق مع أنها موضوعة للمطلق ، اي للطبيعة التي لم يلحظ معها قيد بحسب الفرض . والامر الآخر : إن الكلمة إذا وقعت في دليل حكم ، كما إذا أخذت