الأدلة الظنية هي التي تسمى بالامارات . المنهج على مسلك حق الطاعة واعم الأصول العملية - بناء على مسلك حق الطاعة - هو أصالة اشتغال الذمة ، وهذا أصل يحكم به العقل ومفاده ان كل تكليف يحتمل وجوده ولم يثبت إذن الشارع في ترك التحفظ تجاهه فهو منجز ، وتشتغل به ذمة المكلف ، ومرد ذلك إلى ما تقدم من أن حق الطاعة للمولى يشمل كل ما ينكشف من التكاليف ولو انكشافا ظنيا أو احتماليا . وهذا الأصل هو المستند العام للفقيه ، ولا يرفع يده عنه الا في بعض الحالات التالية : أولا : إذا حصل له دليل محرز قطعي على نفي التكليف كان القطع معذرا بحكم العقل كما تقدم ، فيرفع يده عن أصالة الاشتغال إذ لا يبقى لها موضوع . ثانيا : إذا حصل له دليل محرز قطعي على اثبات التكليف فالتنجز يظل على حاله ، ولكنه يكون بدرجة أقوى وأشد كما تقدم . ثالثا : إذا لم يتوفر له القطع بالتكليف لا نفيا ولا اثباتا ، ولكن حصل له القطع بترخيص ظاهري من الشارع في ترك التحفظ ، فحيث إن منجزية الاحتمال والظن معلقة على عدم ثبوت إذن من هذا القبيل كما تقدم ، فمع ثبوته لا منجزية فيرفع يده عن أصالة الاشتغال . وهذا الاذن تارة يثبت بجعل الشارع الحجية للامارة ( الدليل المحرز غير القطعي ) ، كما إذا أخبر الثقة المظنون الصدق بعدم الوجوب فقال لنا الشارع : صدق الثقة ، وأخرى يثبت بجعل الشارع لأصل عملي من قبله ، كأصالة الحل الشرعية القائلة ( كل شئ حلال حتى تعلم انه حرام ) والبراءة الشرعية القائلة ( رفع ما لا يعلمون ) وقد تقدم الفرق بين الامارة والأصل العملي .