responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 189


أخرى لو بقيت المحبوبية التي هي ملاك الصحة في العبادة في المثال يلزم كون الشيء الواحد خارجاً وجهه محبوبا ومبغوضا وهو مستحيل هذا حال العبادات واما غيرها فلا ينافي النهي فيها مع الصحة مطلقا لوضوح إمكان ان تكون الطبيعة مشتملة على غرض من أغراض الأمر مط فيحصل ذلك الغرض في الفرد المبغوض ولا نعنى بالصحّة الا ذلك هذا في غير العقود والإيقاعات واما فيها فالنهي يدل على الصحة إذا تعلق بهما بلحاظ الآثار إذ لو لا ذلك لزم التكليف بالمحال كما هو واضح نعم لو تعلق بنفس الأسباب مع قطع النّظر عن ترتب المسببات فليس النهي دليلا على الصحة ولكنه لا ينافيها أيضا لوضوح إمكان ترتب الآثار المتوقعة من تلك الأسباب على ما يكون مبغوضا منها نعم قد يستفاد من بعض النواهي ان ورودها إرشاد إلى فساد متعلقها وهذا لوجود قرائن في المقام ولولاه لزم حمله على ما هو ظاهر فيه من التحريم الغير المنافي للصحة بل موجب لها في بعض المقامات كما عرفت هذا وقد يقال ان مقتضى القواعد وان كان كذلك الا ان في الاخبار ما يدل على ان التحريم ملازم للفساد شرعاً [1] مثل ما رواه في الكافي الفقيه عن زرارة عن الباقر عليه السلام سأله عن مملوك تزوج بغير اذن سيده فقال ذاك إلى سيده إنشاء أجازه وإنشاء فرق بينهما قلنا أصلحك الله تعالى ان حكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون ان أصل النكاح فاسد ولا يحل إجازة السيد له فقال أبو جعفر عليه السلام انه لم يعص الله وانما عصى سيده فإذا أجاز فهو له جائز [2] حيث انه يدل على انه لو كان النكاح



[1] وقد ادعى سيدنا الأستاذ طاب ثراه اتفاق العلماء أيضا على ان كل معاملة ورد النهي عنها بعنوانها فهي فاسدة ولعل منشأ هذا الإجماع مثل هذه الاخبار مع إمكان ان يقال بمنافاة النهي للرضي بوقوع الأثر بناء على مدخلية رضا الشارع في ترتب السبب ( منه ) .
[2] وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 523 ، الباب 24 من ابواب نكاح العبيد والاماء ، الحديث 1 ، الكافي ج 5 ص 478 ، باب المملوك يتزوج بغير اذن مولاه ، الحديث 3 . من لا يحضره الفقيه ، باب طلاق العبد ، الحديث 4 .

189

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست