responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 188


في مكان مخصوص مثلا شيء آخر مفهوما وان كانا متحدين في الخارج نعم لو تعلق النهي بنفس المقيد وهي الصلاة المخصوصة فلازمه الفساد من جهة عدم إمكان كون الطبيعة من دون تقييد ذات مصلحة توجب المطلوبية والطبيعة المقيدة بقيد خاص ذات مفسدة توجب المبغوضية والحاصل انه كلما تعلق النهي بأمر آخر يتحد مع الطبيعة المأمور بها فالصحة والفساد فيه يبتنيان على كفاية تعدد الجهة في تعدد الأمر والنهي ولوازمها من القرب والبعد والإطاعة والعصيان والمثوبة والعقوبة [1] وحيث اخترنا كفاية تعدد الجهة في ذلك فالحق في المقام الصحة وكلما تعلق النهي بنفس المقيد لا يمكن كون الفعل صحيحا وان قلنا بكفاية تعدد الجهة فان الجهة الموجبة للمبغوضية ليست مباينة لأصل الطبيعة حتى في عالم الذهن فلا يمكن ان تكون مبغوضة ويكون أصل الطبيعة محبوبة من دون تقييد وبعبارة



[1] فيه ان الجهتين المتغايرتين مفهوماً المتحدتين وجوداً في باب الاجتماع كان اتحادهما مصححا للحمل فلهذا وقع اجتماع الأمر والنهي في مورد تصادقهما محلا للنزاع المتقدم واما إذا كان أحد المفهومين منطبقا على ذات الفعل والاخر كان من قبيل الخصوصية فمن الواضح عدم صحة حمل أحدهما على الاخر وان كان حد الواحد من الوجود محيطاً بكليهما فالقائل بالامتناع في الفرض الأول لا يلزم ان يقول به في الثاني لعدم الاتحاد الحملي نعم حيث ان المتخصص والخصوصية متلازمان في الوجود لا يمكن اختلافهما في الحكم بان يتعلق الأمر بالذات مثلا والنهي بالخصوصية بناء على ما هو المفروض من سراية الأمر من الطبيعة إلى الافراد فلا بد من تقييد الأمر بغير هذا المورد ولكن هذا لا يوجب فساد العبادة لقيام الملاك في ذات الفعل فيكون الفاعل متقربا بنفس فعل الصلاة مثلا ومسخوطاً عليه لوصف كينونته في الحمام . فتحصل مما ذكرنا هنا وما ذكرنا في المتن انه متى تعلق النهي بالخصوصية فالحق صحة العبادة حتى على القول بالامتناع في المسألة السابقة ومتى تعلق بالخاص البطلان حتى على القول بالجواز هناك ( منه )

188

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست