responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 62


العموم إلَّا في غير ما استثنى فيه بقرينة الاستثناء ولو قيل بجوازه فيما استقرّ له ظهور في العموم ، ثم خصّص بدليل آخر حيث لا ينعقد له ظهور يقال بوجوب اتّباعه فيما انطبق عليه العامّ ما لم يعلم انطباق الخاصّ عليه ، بخلاف ما إذا كان له ذلك ، فتدبّر جيّداً .
وأمّا التّناكح فلا ينفذ بينها وبين الذّكر أو الأنثى ، إذ بعد عدم التّمكن من إحراز كونها ذكراً أو أنثى ولو بالأصل ، حيث لا حالة سابقة لها من الذّكوريّة أو الأنوثيّة كي يستصحب ، بل خلقت ذكراً أو أنثى ، لا بدّ من الرّجوع إلى الأصل الجاري فيما يتسبّب عن هذا الشّك من الشّك في تأثير العقد . نعم لو وقع العقد بينها وبين كلّ من رجل وامرأة يوجب عليها كلّ ما علم إجمالًا بثبوته من التّكاليف لو قلنا بعدم جريان الأصل في أطراف العلم على ما تقدّم تفصيله .
وأمّا ما ذكره الشّيخ [1] من مسألة فرض الوارث الخنثى المشكل زوجاً أو زوجة ، فلو لم يكن مجرّد فرض لا بد أن ينزّل على ما إذا لم يكن الزّوج والزّوجة من أهالي [2] الإسلام ، بل من ساير الملل ممّن يجوّزون ذلك .



[1] - المبسوط 4 - 117 .
[2] - ن : أهل .

62

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست