responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 61


كون العلم به من سبب خاصّ ولم يكن العلم الحاصل بسببه أو واجداً للمانع والمفروض خلافه ، وهذا بخلاف العلم الإجمالي فإنّه بنوعه ليس بواجبين يوصله إلى هذا الحدّ ان لم يصل بنفسه إليه ، ولو لا اعتبار ان لا يكون العلم به إجماليّاً . والحاصل انّه لو لم يصل بدونه إلى هذا الحدّ مع كونه من الحدّ جامعاً للشّرائط فاقداً للموانع ، لا محالة يصل إليه مع التّفصيليّ في الجملة ، وإن اعتبر خصوص فرد منه ، فلا يلزم أن يصل إليه مع الإجمالي أصلًا ، لا مكان اعتبار خصوص التّفصيلي في الوصول ، ولا مجال لاحتمال اعتبار الإجمال فيه ، ضرورة تأثير أقوى الشّيئين لو كان أضعفهما مؤثّراً من دون عكسٍ ، فتفطَّن . هذا كلَّه في وجود المانع عقلًا .
وأمّا شرعاً فمجمل القول فيه انّ قضيّة الجمع بحسب الدّلالة بينهما وبين ما دلّ على وجوب الاحتياط في الشّبهات حملها على غير الشّبهة المحصورة ، كما يظهر تفصيله ممّا ذكره - قدّس سرّه - في مسألة البراءة والاحتياط ، مضافاً إلى ما علَّقناه عليه ، فراجع .
ثمّ انّ جميع ما ذكرنا في المقام جار في المخالفة لخطاب مردّد بين الخطابين طابق النّعل بالنّعل ، وإن كان ربّما يوجب تردّده خفاء في جريان بعض ما ذكرناه .
قوله ( قدّه ) : مع انّه يمكن إرجاع الخطابين إلى خطاب واحد - إلخ - .
لا يخفى انّ انتزاع الجامع من الخطابين لا يوجب وحدة الخطاب ، وإلَّا ما من خطابين إلَّا ويمكن انتزاع الجامع منهما ، فلا يبقى خطاب مردّد في البين . نعم ليس المدار في التّفصيل والتّردد على وحدة الخطاب والتّعدد ، بل على وحدة الواجب أو الحرام عنواناً كالغضّ واللَّبس في المقام وتعدّده ، كما جمع بين واجبات أو محرّمات في خطاب واحد في غير مقام .
ثمّ انّ حكمه - قدّه - بلزوم الجهر على الخنثى على تقدير كونه رخصة للأنثى يكون مبنيّا على لزوم الاحتياط في الشكّ في التّخيير والتّعيين عقلًا ، أو لزومه في الشّك في الاجزاء والشّرائط ، وإلَّا فلا وجه للزومه ، فلا تغفل .
ثم انّه تمسّك بعموم آية الغضّ [1] على وجوب الغضّ على كلّ واحد من الذّكر والأنثى عن الخنثى ، وأمر بالتّأمل وذكر وجهه في الهامش انّه تمسّك بالعموم في الشّبهة المصداقيّة .
قلت : هذا ، مضافاً إلى إمكان أن يقال بعدم جوازه في مثله ممّا لا يستقرّ له ظهور في



[1] - النّور - 30 .

61

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست