نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 465
إليها ، وإلَّا فيتعيّن فيهما الجمع بحسب الدّلالة . قوله ( قدّه ) : وإن لزم محذور - إلخ - . المحذور اللَّازم أحيانا ليس خصوص استيعاب المعارضات للعامّ بجميع افراده ، بل أعمّ منه ومن استيعابها لمقدار لا يجوز تخصيص العامّ بهذا المقدار ، هذا . قوله ( قدّه ) : فحكم ذلك كالمتباينين - إلخ - . فيعامل معها معاملتها من الرّجوع إلى المرجّحات السّنديّة للعامّ ومجموع الخاصّين ، وتوضيح ذلك يستدعى بسطا للكلام في المقام : فاعلم انّه إذا كانت النّسبة بين المتعارضات عموما مطلقا ففيما لم يلزم من تخصيص العامّ بالخصوصيّات أحد المحذورين ، فلا محيص من الجمع بينهما بتخصيصه بالجمع ، لما مرّ مرارا من لزوم الجمع بين الظَّاهر مع النّصّ أو الأظهر ، وفيما لزم أحدهما ، فكذلك العمل على الجمع مطلقا بالنّسبة إلى بعض مراتب مؤدّاه الَّذي لا يكون فيه نصّا ، وليس العمل عليه بالنّسبة إلى ما هو نصّ فيه وهو ما لا يجوز انتهاء التّخصيص إليه ، بل العمل على العلاج بالتّرجيح لو كان ، وإلَّا فالتّخيير ، فانّ مجموع الخاصّين والعامّ بالنّسبة إلى هذه المرتبة من المؤدّى من باب المتباينين ، فحينئذ فلو أخذ بالمجموع ترجيحا أو تخييرا فلا بدّ من طرح العامّ رأسا في تمام مؤدّاه ، امّا بالنّسبة إلى هذا المقدار فلأنّ المفروض الأخذ بما يعارض العامّ فيه ، وأمّا في ما عداه فلما عرفت من لزوم إهماله وإعمال معارضاته عملا بقاعدة الجمع ولو أخذ به ، فضلا عن الفرض . ثمّ انّه إن أخذ بالمعارضات له فلا مزاحمة بينهما ، بخلاف ما إذا أخذ به فيقع بينهما التّعارض حيث لا يجوز الأخذ بها بجميعها حسب الفرض ، ولا يجوز طرحها كذلك حيث لا موجب له ، إذ ليس المعارض إلَّا المجموع الحاصل طرحه بطرح أحدها ، لا الجميع ، ولا يجوز طرح غيره ، فلأجل ذا يقع بينها التّنافي وإن لم يكن بينها بأنفسها ، وقد أشرنا في أوّل المسألة انّ التّنافي الَّذي هو موضوع التّعارض أعمّ من الذّاتي ، فحينئذ لا بدّ أن يعمل بينها بقاعدة الجمع لو كان أحدها أقوى دلالة ، وإلَّا فبالعلاج . ثمّ اعلم انّ المطروح منها جمعا أو ترجيحا أو تخييرا لمّا كان لازما أن يكون بمقدار ما يساوي ما يجوز أن ينتهى إليه التّخصيص . كان اللَّازم الاقتصار على طرح الأضعف من الكلّ إن كان بهذا المقدار ، وإن كان أقلّ فبضميمة [1] ما هو الأضعف بالنّسبة إلى ما سواه