responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 422


الفحص فيها إلَّا وظيفة المجتهد ، بل ربّما يكون غير المجتهد فيها أبصر لكونه أهل خبرته .
وأمّا حديث سلامة الأصل عن الأصل الحاكم وعدم سلامته ، فهو ممّا لا دخل له بمسألة وجوب الفحص . نعم كثيرا ما يصعب على العامي تميّز ذلك ، فلا بدّ أن يرجع إلى العارف بذلك لشرائطه [1] وإن لم يكن بمجتهده أو بمجتهد .
ومن هنا ظهر أنّه ليس تعيين سلامة الأصل عن أصل حاكم عليه في الحقيقة في الشّبهات الموضوعيّة راجعا إلى تشخيص الحكم الشّرعي نظير تشخيص حجّية أصل الاستصحاب بل ليس إلَّا من باب التّطبيق على سائر ما استنبطه المجتهد عن الدّليل من الأحكام الشّرعيّة الأصوليّة أو الفقهيّة .
والحمد لله أوّلا وآخرا ، وظاهرا وباطنا والصّلاة والسّلام على محمد وآله .
وقد وقع الفراغ لمؤلَّفه الآثم في شهر رجب المرجب سنة 1305



[1] - في عليه السلام : بشرائطه .

422

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست