نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 421
قوله ( قدّه ) : وأمّا الصّورة الثّالثة وهي ما يعمل فيه - إلخ - . لا يخفى أنّ ما ذكره في وجه منع عموم الخطاب في الصّورتين الأوليين من لزوم المناقضة في مدلوله من شموله يجري في هذه الصّورة أيضا ، ضرورة مناقضة حرمة النّقض في كلّ واحد من اليقين بالحدث ، والطَّهارة من الخبث سابقا مع وجوب في أحدهما كما لا يخفى . وما ذكره هاهنا في وجه جريان الاستصحابين في هذه الصّورة ، إنّما يصحّ على ما حقّقناه من وجود المقتضى للإثبات في جميع الصّور ، حيث انّ المقتضى في هذه الصّورة لكلا الاستصحابين موجود ، وما عرفت من المانع في الصّورتين فيها مفقود ، لما أفاده من أنّ العلم الإجماليّ بارتفاع أحد المستصحبين في هذه الصّورة غير مؤثّر تكليفا ، كي يلزم من إجرائهما مخالفة عمليّة أو فضلا بين المستصحبين بحسب الحكم ، وقد قام الدّليل على اتّحادهما بحسبه واقعا وظاهرا . قوله ( قدّه ) : إذ قوله « لا تنقض اليقين » [1] لا يشمل - إلخ - . فإنّه لبيان قاعدة وظيفة الشّاكّ وحكمه الفعلي ، فلا يعمّ ما لا ابتلاء به لعدم صلاحية الحكم عليه فعلا وإن كان مورد الخطاب مطلقا وإن كان بغير تحريم وإيجاب . قوله ( قدّه ) : وكذا لو تداعيا في كون النّكاح - إلخ - . والتّحقيق أنّه لو كان التّداعي في ذلك مع التّوافق في العقد على صيغة مثل أنكحت أو زوّجت ، فإن كان نزاعهما في تقييده بالمدّة وعدم التّقييد ، فالقول قول من يدّعى الدّوام مطلقا لموافقة قوله : لأصالة الإطلاق وعدم التّقييد ، ومعها لا مجال لاستصحاب عدم النّكاح الدّائم لمكان الأصل الوارد عليه على ما حقّقناه ، أو الحاكم على ما أفاده . قوله ( قدّه ) : ولازمه جواز إجراء المقلَّد لها - إلخ - . لا يخفى أنّه ليس لازم عدم وجوب الفحص جواز إجراء المقلَّد ، كي يكون لازم وجوبه عدم جواز إجرائه ، بل لازمه جواز إجرائه بلا فحص ، كما كان لازم وجوبه جوازه بالفحص ، فإنّ الفحص في الشّبهات الموضوعيّة ليس كالشّبهات الحكميّة الَّتي لا يكون