نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 403
قوله ( قدّه ) : ومحلّ الكلام ما يرجع - إلخ - . أي إلى الشّكّ في ترك ما اعتبر في الصحّة ممّا لا يستقلّ بحسب الوجود ، بل من الكيفيّات كالترتيب أو الموالاة المعتبرة بين الكلمات ، فإنّه لا مجال في مثله لإجراء قاعدة التّجاوز في نفس المعتبر في الصّحة ، فلا جرم أن يجري في وجود الصحيح ، هذا . قوله ( قدّه ) : الظَّاهر أنّ المراد بالشّكّ في موضوع - إلخ - . لا يخفى أنّ مقتضى الإطلاق أن يكون المراد من الشّكّ هو الشّكّ مطلقا ، لا خصوص ما كان بسبب الغفلة عن صورة العمل ، والظَّاهر أنّ المراد بقوله « حين يتوضّأ - إلخ - » هو أنّه حين الاشتغال غالبا يكون اذكر فالعلة لعدم الالتفات بالشّكّ دائما هو الأذكريّة غالبا لا أنّه حينه يكون اذكر فعلا وإلَّا فالتّحقيق أن يقال « إذا كان حين يتوضأ - إلخ - » كما لا يخفى على المتأمّل . ثمّ لا يخفى عدم المناسبة بين استظهاره خصوص الشّكّ الطَّاري ، وترديده بين الالتفات إلى الشّكّ وعدم الالتفات إذا لم يكن الطَّاري ، فتدبّر جيّدا . قوله ( قدّه ) : نعم لا فرق بين أن يكون المحتمل - إلخ - . قد يقال : إنّ قضيّة التّعليل هو الفرق بينهما وانّ المعلَّل هو خصوص ما إذا كان المحتمل هو ترك الجزء نسيانا ، ضرورة أنّ المترتّب على الأذكرية حين الاشتغال إنّما هو عدم التّرك نسيانا لا عمدا ، اللَّهم إلَّا أن يقال : إنّ التّعليل إنّما هو بأخذ جزئيّ العلَّة وجزئها الآخر ، [1] وهو أنّ التّرك عمدا خلاف ما هو بصدده من الإبراء إنّما لم يذكر لكونه واضحا فتأمّل . بقي شيء وهو أنّ الظَّاهر ولو بقرينة قوله في بعض الأخبار ذكرته تذكرا أن المراد بالشّكّ هو خلاف اليقين ، لا خصوص ما تساوى طرفاه ، كما أنّه كان كذلك في اخبار [2] الاستصحاب ، بل المتداول ظاهرا في لسان الأخبار في كلّ باب ، ولا ينافي حجّيته الظَّنّ في خصوص أفعال الصّلاة على ما هو المشهور ، كما لا يخفى .
[1] - في عليه السلام : إنما هو بالجزء الأخير من العلة وجزئها . [2] - وسائل الشيعة : 5 - 321 .
403
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 403