responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 335


فلتردّده بين أن يكون ما به إتمام الحرام أو ما يكون بعد الإتمام ولا دليل على حرمته بمجرّد كونه موجبا للعلم بتحقّق الحرام به أو بما قبله .
وأمّا ما جعله ( قدّه ) مرجعا في الباب من أصالة عدم تحقيق المعصية وعدم استحقاق العقاب ففيه مضافا إلى أنّ الإطاعة والعصيان ، أو استحقاق المثوبة والعقوبة ممّا لا يشك فيه ، ولو شكّ فيها لا شكّ فيها في المورد ، لما عرفت من أنّه شبهة موضوعيّة ولا شبهة في استقلال العقل بالبراءة فيها ، كما هو قضيّة عموم النّقل أن تحقّق المعصية الشّكّ في وجود الرّافع والشّكّ في رافعيّة الموجود في نقض اليقين وعدمه ، وأنّه لا يعقل نقض اليقين بالشّكّ إلَّا في الأوّل دون الثّاني بأنحائه ، بل فيه نقض لليقين باليقين بوجود ما شكّ في كونه رافعا ، لأنّه كان هناك الشّكّ ولم يكن نقض لاجتماعه مع اليقين .
ولا يخفى أنّ ملاحظة اتّحاد اليقين والشّكّ وعدم ملاحظة تعدّد هما زمانا إنّما يوجب صحّة استعمال النّقض كما عرفت ، لا عدم اجتماع اليقين في زمان تأخّر أحدهما عن الآخر ، كما أفاده ( قدّه ) .
ثمّ إنّه لا يرد عليه ما وجّهه عليه بقوله ( قدّه ) : « وثانيا - إلخ - » فإنّ الانتقاض الحقيقي لا يعقّل إلَّا بالشّك ، وأمّا النّقض الجعلي فيتعقّل أن يكون بغير الشّكّ ، فيجعل غيره في مورده ناقضا له ، وكذا لا يرد عليه ما وجّهه عليه بقوله : « وثالثا - إلخ - » لإمكان منع ظهور الأخبار في حصر النّاقض في خصوص اليقين بالخلاف ، بل في مطلق اليقين ، فتدبّر .
ثمّ لا يخفى عدم ارتباط لقوله « ألا ترى » بهذا الإيراد ، والظَّاهر انّه من شمّة الإيراد الأوّل ووضعه هنا من النّاسخ ، فتأمّل جيّدا .
قوله ( قدّه ) : فلا بدّ من الرّجوع في وجوب الجلوس عند الشّكّ في الزّوال إلى أصل آخر - إلخ - .
لا يخفى أنّ أصالة عدم الزّوال لمّا كانت واردة على الاحتياط في التّكليف الثّاني ، كان الاحتياط في التّكليف الأوّل بلا معارض ، فيكون هو المرجع في وجوب الجلوس عند الشّكّ في الزّوال ، لا هذا الأصل . نعم إنّما يرجع إليه على القول بالأصول المثبتة ، ضرورة انّ الجلوس مع عدم الزّوال بعده ملازم عقلا للجلوس قبله ، والحكم الشّرعي إنّما هو له حسب الفرض ، وأنّ أصالة عدم الخروج عن عهدة التّكليف بالجلوس معارض بأصالة عدم

335

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست